তালিবিনের উদ্যান এবং মফতিদের নির্যাস
روضة الطالبين وعمدة المفتين
তদারক
زهير الشاويش
প্রকাশক
المكتب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
প্রকাশনার বছর
১৪১২ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
الْمُتَّصِلِ بِهِ، كَالْيَدِ وَالْعَقِبِ، وَذَنَبِ حِمَارٍ، وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ: لَا يَجُوزُ. وَقِيلَ: يَجُوزُ بِيَدِ نَفْسِهِ، دُونَ يَدِ غَيْرِهِ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ. وَيَجُوزُ بِقِطْعَةِ ذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ، وَجَوْهَرٍ نَفِيسٍ خَشِنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا يَجُوزُ بِالدِّيبَاجِ قَطْعًا. وَإِنِ اسْتَنْجَى بِمُحْتَرَمٍ، عَصَى، وَلَا يُجْزِئُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، لَكِنْ يُجْزِئُهُ الْحَجَرُ بَعْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَنْقُلَ النَّجَاسَةَ، وَأَمَّا الْجِلْدُ الطَّاهِرُ، فَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَدْبُوغًا، جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ. وَإِلَّا فَلَا. وَالثَّانِي: يَجُوزُ مُطْلَقًا. وَالثَّالِثُ: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا. وَلَوِ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ، ثُمَّ غَسَلَهُ وَيَبُسَ، جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ، وَإِنِ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَى الْمَحَلِّ شَيْءٌ، فَاسْتَعْمَلَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَلَمْ يَتَلَوَّثَا، جَازَ اسْتِعْمَالُهُمَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ عَلَى الصَّحِيحِ.
فَصْلٌ
فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ
إِذَا اسْتَنْجَى بِجَامِدٍ، وَجَبَ الْإِنْقَاءُ، وَاسْتِيفَاءٌ بِثَلَاثِ مَسَحَاتٍ بِأَحْرُفِ حَجَرٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، أَوْ بِأَحْجَارٍ. وَلَوْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِدُونِ الثَّلَاثِ، وَجَبَ ثَلَاثٌ. وَفِي وَجْهٍ: يَكْفِي الْإِنْقَاءُ، وَهُوَ شَاذٌّ، أَوْ غَلَطٌ. وَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ، وَجَبَتِ الزِّيَادَةُ. فَإِنْ حَصَلَ بِرَابِعٍ، اسْتُحِبَّ الْإِتْيَانُ بِخَامِسٍ وَلَا يَجِبُ. وَفِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ أَوْجُهٌ، أَصَحُّهَا: يَمْسَحُ بِكُلِّ حَجَرٍ جَمِيعَ الْمَحَلِّ، فَيَضَعُهُ عَلَى مُقَدَّمِ الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَيُدِيرُهُ عَلَى الصَّفْحَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ مَوْضِعَ ابْتِدَائِهِ، وَيَضَعُ الثَّانِيَ عَلَى مُقَدَّمِ الصَّفْحَةِ الْيُسْرَى، وَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَمْسَحُ بِالثَّالِثِ الصَّفْحَتَيْنِ وَالْمَسْرُبَةَ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَمْسَحُ بِحَجَرٍ الصَّفْحَةَ الْيُمْنَى، وَبِالثَّانِي الْيُسْرَى، وَبِالثَّالِثِ الْوَسَطَ. وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ يَمْسَحَ بِالْأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّمِ الْمَسْرُبَةِ إِلَى آخِرِهَا.
1 / 69