174

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

সম্পাদক

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

প্রকাশক

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

أحدهما: لاتجب، لكن تستحب، فإذا نكل، لم يجب شئ، بخلاف ما لو نكل عن الألفاظ/ المستحبة في اليمين الواجبة، يجعل ناكلاً في أحد الوجهين(١)، لأنها اتصلت بالواجب. [٢٥/ب]

والوجه الثاني: أن اليمين واجبة، فإذا نكل حلف أرباب الزكاة، إذا كانوا متعينين، وإن كانوا غير ذلك، ولا يحصون، فإنه لايمكن الرد، ويقضى الزكاة.

كذا قال ابن أبي أحمد، وقال ابن سريج: يحبس حتى يحلف، أو يؤدي، لأنه لا يجوز القضاء بالنكول(٢).

فإذا نكلت المرأة عن اللعان حدت، لأن لعانه حجة، لإثبات الزنا عليها. قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو أن ذميا غاب في بعض السنة، ثم رجع مسلماً بعد تمام السنة، وقال: أسلمت في وقت كذا، قبل تمام السنة، كان القول قوله مع يمينه. وفي وجوب الیمین وجهان(٣).

فإن أبی أن یحلف، فقد قال بعض أصحابنا: یحکم علیه بالنکول، ويؤخذ منه الجزية بالعقد السابق(٤).

وإذا ادعى الإمام في تركة، ورثها جماعة المسلمين، فنكل المدعى عليه عن اليمين، لايمكن الرد.

قال بعض أصحابنا: یقضی علیه بالنکول. وقال بعضهم: أنه يحبس حتی یحلف، أو يقر فيؤدي.

وكذا لو ادعى أن مورثهم أوصى لهم بمال، وهو يعلم، فأنكر حلف على العلم، فإن نكل، وهم يحصون، حلفوا، أو استحقوا.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٣/ب - ٥٤/أ.

(٢) انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٧٦/١، وانظر: روضة الطالبين ٤٨/١٢.

(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٤/ب. هكذا ذكر الوجهين مطلقين.

(٤) هذا قول ابن أبي أحمد. انظر: أدب القاضي له ٢٧٦/١، غوامض الحكومات ل/٥٤/أ.

172