Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
সম্পাদক
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
প্রকাশক
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
প্রকাশনার বছর
১৪১৯ AH
প্রকাশনার স্থান
مكة المكرمة
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
শরীহ ইবনে আব্দুল করিম আর-রুয়ানি (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
সম্পাদক
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
প্রকাশক
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
প্রকাশনার বছর
১৪১৯ AH
প্রকাশনার স্থান
مكة المكرمة
وأشار إليه الشافعي رضي الله عنه.(١)
وقال بعضهم: لاينفسخ مالم يفسخ(٢).
ونص الشافعي - رضي الله عنه - عليه في كتاب الشفعة(٣). ثم في كيفية الفسخ وجهان:(٤)
أحدهما: يفسخه الحاكم.
والثاني: يفسخه المتعاقدان.
وهل ينفذ الفسخ ظاهراً، وباطناً؟ فيه ثلاثة أوجه(٥):
أحدها: ينفذ ظاهراً، وباطناً.
والثاني: ينفذ في الظاهر دون الباطن.
والثالث: أنه إن كان البائع مظلوماً، نفذ ظاهراً، وباطناً، وإن كان ظالماً لم ينفذ باطناً ونفذ ظاهراً.
فإذا قلنا: ينفذ ظاهراً وباطناً، وعاد الملك إلى ملك البائع فلا توجب القيمة، وإن قلنا: ينفذ ظاهراً فهو ملك المشتري في الباطن، وللبائع بيعه لنفسه بحقه.
نص في كتاب الإقرار(٦) على أنه بمنزلة المفلس، ويقول الحاكم: للمشتري: قل فسخت البيع إن اشتريته، فإن لم يفعل، فإن ذهب ذاهب إلى أنه في معنى المفلس فيفسخ البيع كان مذهباً، وإن ذهب ذاهب إلى أنه يصير ملكاً بالجحود، والحلف كان مذهبا، والتحالف يثبت، وإن كان العين [تالفة](٧) ثم فيه قولان(٨):
(١) انظر: الأم ٣٠٩/٥ - ٣١٠.
(٢) هذا الوجه الثاني. انظر الحاوي ٣٧٠/٦، المهذب ٣٨٨/١.
(٣) انظر: الأم ٤/٥.
(٤) انظر: الحاوى ٣٧٠/٦، المهذب ٣٨٨/١ ولم استطع الوقوف عليهما في الأم.
(٥) انظر: الحاوى ٣٧٠/٦ - ٣٧١، المهذب ٣٨٨/١.
(٦) انظر: الأم ٢١٥/٦.
(٧) في المخطوط "قائمة". والصواب ما أثبته.
(٨) انظر: الحاوي ٣٧٢/٦، المهذب ٣٨٩/١.
168