فقط قالوا وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث: "إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر رح ولحديث: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الخطيب رح عن ابن عمر رض وصحح ابن حجر أيضا إسناده ولما وقع من الفتيا من الصحابة رض لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رض لما غسلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك رح في الموطأ. "وللإحرام" لحديث زيد بن ثابت رض أنه رأى النبي صلى الله وسلم عليه تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي ﵏، ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده قال ابن الملقن في شرح المنهاج: لعل الترمذي رح حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب أي عرف حاله، وفي الباب عن عائشة رض عند أحمد رح وعن أسماء رض عند مسلم رح وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور وقال الحسن البصري رح ومالك رح: أنه محتمل. "ولدخول مكة المكرمة حرسها الله تعالى" لما أخرجه مسلم عن ابن عمر رض: أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله وسلم عليه أنه فعله، وأخرج البخاري رح معناه. قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.
باب التيمم قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وقد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية والحق أن قيد عدم الوجود راجع إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فتكون الأعذار ثلاثة السفر والمرض وعدم الوجود في الحضر وهذا ظاهر على قول من قال: إن القيد إذا
باب التيمم قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وقد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية والحق أن قيد عدم الوجود راجع إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فتكون الأعذار ثلاثة السفر والمرض وعدم الوجود في الحضر وهذا ظاهر على قول من قال: إن القيد إذا
1 / 56