الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". وتقديم السواك استحبابًا" وجهه الأحاديث المتواترة من قوله ﷺ وفعله وليس في ذلك خلاف قال في الحجة: قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" معناه لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطا للصلاة كالوضوء، وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة جدا وهي دلائل واضحة على أن لاجتهاد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدخلًا في الحدود الشرعية وأنها منوطة بالمقاصد وأن رفع الحرج من الأصول التي بُني عليها الشرائع، وقول الراوي في صفة تسوكه ﵌ يقول: أع أع كما يتهوع
أقول: ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم فيخرج بلاغم الحلق والصدر والاستقصاء في السواك يذهب بالقُلاع ويصفي الصوت ويطيب النكهة انتهى. "وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة" لحديث أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا، أي غسل كفيه أخرجه أحمد رح والنسائي رح. وثبت في الصحيحين من حديث عثمان ﵁: فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما، وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ﵃ يروونه عن النبي ﵌.
فصل "وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح" فقد وردت الأدلة بذلك مثل: حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" وقد فسره أبو هريرة ﵁ لما قال له رجل ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، ومعنى الحدث أعم مما فسره به ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك، "وبما يوجب الغسل" في الجماع ولا خلاف في انتقاضه به أيضا. ونوم المضطجع وجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث: "من نام فليتوضأ" مقيد بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع، وقد روي من طرق متعددة والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها وبذلك
1 / 44