من النجاسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها بل نقتصر عليه هناك ويتعين الماء فيما عداها وهذا هو الحق، وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك ويرد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع.
باب قضاء الحاجة والحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله ﷺ: "إذا قعد أحدكم لحاجته" وعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث: "ولا يستطيب بيمينه"، والمحدثون بباب التخلي مأخوذ من قوله: "إذا دخل أحدكم الخلاء" والتبرز من قوله: "البراز في الموارد" والكل من العبارات صحيح على المتخلي الاستتار فينبغي أن يبعد لئلا يسمع منه صوت أو يشم منه ريح أو يرى منه عورة ولا يرفع ثوبه "حتى يدنو من الأرض" عند قضاء الحاجة ويستتر بمثل حائش نخل مما يواري أسفل بدنه فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وذلك لأن الشيطان جبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة كذا في الحجة، وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة ومنها قضاء الحاجة فلا يكشف عورته إلا عند القعود وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أتى الغائط فليستتر". "والبعد" لما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث جابر ﵁ قال: خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي ففيه مقال يسير. "أو دخول الكنيف" يعني إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان وهناك كنيف فليس عليه
باب قضاء الحاجة والحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله ﷺ: "إذا قعد أحدكم لحاجته" وعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث: "ولا يستطيب بيمينه"، والمحدثون بباب التخلي مأخوذ من قوله: "إذا دخل أحدكم الخلاء" والتبرز من قوله: "البراز في الموارد" والكل من العبارات صحيح على المتخلي الاستتار فينبغي أن يبعد لئلا يسمع منه صوت أو يشم منه ريح أو يرى منه عورة ولا يرفع ثوبه "حتى يدنو من الأرض" عند قضاء الحاجة ويستتر بمثل حائش نخل مما يواري أسفل بدنه فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وذلك لأن الشيطان جبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة كذا في الحجة، وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة ومنها قضاء الحاجة فلا يكشف عورته إلا عند القعود وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أتى الغائط فليستتر". "والبعد" لما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث جابر ﵁ قال: خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي ففيه مقال يسير. "أو دخول الكنيف" يعني إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان وهناك كنيف فليس عليه
1 / 25