179

রওদা নাদিয়্যা

الروضة الندية

প্রকাশক

دار المعرفة

জনগুলি

ফিকহ
والتشديد في ذلك حتى لعن ﷺ من فعلت ذلك بل وردت أحاديث صحيحة في نهيهن عن اتباع الجنائز فزيارة القبور ممنوعة منهن بالأولى وشدد في ذلك حتى قال للبتول ﵂: "لو بلغت معهم يعني أهل الميت الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك" ١ فهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث الإذن العام بالزيارة لكنه يشكل على ذلك أحاديث أخر منها حديث عائشة المتقدم أن النبي ﷺ علمها كيف تقول إذا زارت القبور، ومنها ما أخرجه البخاري أن النبي ﷺ مر بامرأة تبكي على قبر ولم ينكر عليها الزيارة. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة يعني لفظ زوارات. قال: ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج. ويقف الزائر مستقبلا للقبلة لحديث: أنه جلس رسول الله ﷺ مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة أخرجه أبو داود من حديث البراء وهو ﷺ خرج في هذا الحديث مع جنازة فأفاد مشروعية قعود من خرج من الجنازة مستقبلا حتى يدفن وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج من معه جنازة وقعد كما يقعد وقد كان ﷺ يقول عند الزيارة: "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية" فينبغي للزائر أن يقول كذلك وقال في الحجة: وفي رواية: "السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر" والله تعالى أعلم. "ويحرم اتخاذ القبور مساجد" الأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ولها ألفاظ منها: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي لفظ: "قاتل الله اليهود" الحديث وفي لفظ: "لا تتخذوا قبري مسجدا" وفي آخر: "لا تتخذوا قبري وثنا" واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها وفي مسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها". قال البيضاوي: وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا لتوجه نحوه فلا

١ رواه الحاكم جزء ١: ص ٣٧٤ ولم يذكر فيه أن المرأة فاطمة ونسبه الشوكاني في نيل الأوطار جزء ٤: ص ١٦٥ طبعتنا لأبي داود. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

1 / 180