রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
فذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن المضاعفة في المساجد الثلاثة لا تختص لصلاة الفرض بل تعم صلاة النفل والمرجو من كرم الله تعالى إن كل عمل بر كذلك انتهى ويؤيده ما سيأتي في الفصل بعده وهو آثارفي تضاعف الحسنات والسيئات ببيت المقدس وفي المناسك الكبرى للنووي إن الصلاة يتضاعف الأجر فيها بمكة وكذا سائر أنواع الطاعات فالحق سائر الطاعات هناك بالصلاة فليكن هنا كذلك وحكى المحب الطبري عن ابن عباس أن حسنات الحرم كلها بمائة ألف ثم قال وأقول موجبه أقره قاضي عز الدين بن جماعة في منسكه الكبير ثم حكى في فضل الصوم كلام ابن عباس المذكور وأقره لكن خالف في الباب العاشر من منسكه فقال تقدم في الفضائل قول ابن عباس والحن أن الحسنة فيها بمائة ألف والأكثرون على امتناع القياس في هذا الباب إذا لا مجال للعقل فيه ولم ينقل عنه أن الحسنة مطلقا فيها بمائة ألف إنما ثبت ذلك في الصلاة بالمسجد الحرام خاصة انتهى وقضية هذا أن لا مضاعفة هنا في غير الصلاة وقوله أعني في مثير الغرام مذهب الشافعي أن المضاعفة في الماجد الثلاثة لا تختص بصلاة الفرض بل تعم صلاة النفل كذا قال النووي في شرح ملم فلم إنه المذهب وحديث فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه وغيره ما تقدم من أحاديث المضاعفة يقتضيان أن النافلة تضاعف في الماجد الثلاثة وأنها في البيوت أفضل وإن كان في أحد المساجد الثلاثة وأنها في البيوت أفضل وإن كان في أحد المساجد الثلاثة وفي القوت للأذرعي عقب قول المنهاج وأفضله أي النفل في بيته ما نصه وصوا في ذلك مسجد مكة والمدينة وغيرهما ثم حكي عن تعليق القاضي أبي الطيب أنه استثنى ما إذا أخفى صلاته في المسجد فإن فعل النافلة فيه أقضل قال وإطلاق الحديث والجمهور ينازعه لكن ما ذكره ظاهر حيث المعنى إذا وثق بعدم ظهور ذلك انتهى وأعلم أن المراد بالنافلة التي تفضل في البيوت ما عدا ركعتي الطواف ففعلهما بالمسجد الحرام أفضل على المعروف والتنفل يوم الجمعة ففي المسجد أفضل وحكاه الجرجاني في الشافعي عن أصحابنا لفضيلة البكور والشعائر الظاهرة كالعيدين والكوف والاستقاء وكالتراويح
পৃষ্ঠা ১১৬