وبسنده إلى ابن السائب قال سمعت أبي يذكر أن رجلا انتقل إلى بيت المقدس فقيل له ما نقلك إليها؟ قال بلغني أنه لا يزال في بيت المقدس رجل يعمل بعمل آل داود وبسنده إلى ميمونه قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس الحديث ويأتي في الفصل الثامن في فضل الصلاة في بيت المقدس النهي عن استقبال بيت المقدس ببول او مائط وبسنده إلى أبي داودثم منه إلى أبي مفغل بن أبي مفغل الأسدي قال نهى رسول الله أن تتقبل القبلتين ببول أو غام قال أبر داود وأبو زيد هو مولي بن ثعلبة وأقول قال النووي وإسناده جيد والله أعلم وبسنده إلى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله لا تستقبلوا واحدة من القبلتين بالبول والغائط وأقول فيه عاصم بن هلال البارقي ضعفه ابن معين وقال أبو داود ليس به بأس ذكره في مثير الغرام فائدة يكره استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط ولا يحرم ذكره في زيارة الروضة تبعا لغيره وفي المجموع قال أصحابنا لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء قال المتولي وغيره لكن يكره ونقل الروياني عن الأصحاب الكراهة لكونه كان قبلة ثم قال أبي في المجموع إن أصحابنا أجابوا عن الحديث الأول بجوابين لمتقدمي أصحابنا أحدهما إنه نهى عن استقباله حين كان قبلة ثم نهى عن الكعبة حيث صارت قبلة فجمعهما الراوي والثاني إن المراد بالنهى أهل المدينة لأن من استقبل بيت المقدس وهو بالمدينة استدبر الكعبة ومن استدبرها استقبلها والمراد بالنهي عن استقبالهما النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها قال صاحب الحاوي الأول تأويل أبي أسحق المروزي وابن أبي مريرة والثاني لبعض المتقدمين وفي كل منهما ضعف والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد وأنه عام لكلتيهما في كل مكان لكنه في الكعبة نهي تحريم وفي بعض الأحوال على ما سبق وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة دون الكعبة وهذا التأويل اختاره الخطابي انتهى كلام المجموع
পৃষ্ঠা ৬৮