রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
سمعت رسول الله يقول آنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف وقس على ذلك ما لو ساوي شخص أمامه في الموقف أو جل مقعيا أو متوركا في التشهد الأول فإنه يستجب له أن يأمره بتغيير ذلك ويغيره بيده ولو أحدث في الصلاة أو المسجد فليجعل يده على أنفه ثم ينصرف لقوله إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف قال العلماء وليس هذا من الرياء المذموم بل من الرياء المباح أو المستحب أبيح له أن يظهر للناس أنه رعف لئلا يخوضوا في عرضه وينبوه إلى تركه الصلاة أو يقولوا أحدث أو نافق فيأثمون بسبب ذلك ولو وضع قفصا ليضع الناس فيه نعالهم حرم إن ضيق وإلا فلا لأن هذه مصحة ضرورية أو حاجية ويكره أن يجل لحفظ نعال الداخلين للصلاة بعوض كما يكره البيع والشراء والحرفه في المسجد ولأنه من الحرف الدنيئة ثم إن ضيق على الناس في دخول خروج أو غير ذلك منع منه لأن النعال إذا تفرقت في المسجد مع أربابها اتسع المكان للصلاة وإن تبرع بحفظها قكاتخاذ القفص نعم يكره له ذلك من وجه آخر فإنه يصير مشغول القلب بحفظها لحال الصلاة وغيرها وداخل المسجد ينبغي أن يتفرغ للعبادة ولا يقصد المسجد لغير ذلك وصلاة النسوة جماعة في البيوت أولى من حضورهن المساجد قال النووي قال أصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لقوله صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيته رواه أبو داود بسند صحيح على شرط ملم فإن أرادت حضور الجماعة في مسجد قال أصحابنا إن كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها وكره لزوجها تمكينها منه فإن كانت عجوزا لا تشتهي لم يكره وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل ويستحب لزوج عجوز لا تشتهي وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها منها إذا استأذنته أن يأذن لها ولا يحرم عليه منعها هذا مذهبنا قال البيهقي وهو قول عامة العلماء وحديث لا تمنعوا إماء الله ماجد ان يجاب عنه بأنه نهي تنزيه لأن ملازمة المكن حقا للزوج واجب فلا يترك للفضيلة وإذا أرادت حضور المسجد كره لها أن مس طيبا وأن تلبس الثياب الفاخرة قال النووي في المجموع قال الشافعي في الأم
পৃষ্ঠা ২৭৩