রওদ মুঘারাস
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
জনগুলি
ليستفقي كما قانه الماوردي فإن استأذن لنوم أو أكل ونحوه ففي الروضة ينبغي أن لا يؤذن له في دخوله لذلك وظاهره الجواز وقال غيره لا يجوز لنا أن نأذن له بذلك قال الفارقي وفي معنى ذلك الدخول لتعلم الحاب أو اللغة وما في معناه ولا يخفي أن محل التجو من إذا لم يخش على المسجد ضرر ولا تنجي ولا تشويش على المصلين قلت يستثنى من إطلاقهم ملمتان أحدهما لو جل حاكم للحكم فله الدخول بغير إذن للمحاكمة وينزل جلوسه فيه منزلة الإذن قال البغوي وأقره في الروضة وهو ظاهر إن كان في محلة أمل الذمة فإن لم يكن فاجتاز به مسافرون فلا والظاهر أن المسافر كالذمي فيما ذكرناه الثانية دخوله لحاجته إلى الإمام أو حاجة ملم إليه ذكره الودياني وفيه نظر ومنها في الإحياء لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور دون الجلوس لأنه انتفاع محرام وقال النووي وفيه نظر والمختار أنه لا يحرم القعود وهو من باب الانتفاع بضوء راج غيره والنظر في مرآته إذا لم يتول عليها ومما جائزان بلا خلاف ومنها يجوز فتح الخوخة والمرور في المسجد عليه الباخري وأدخل فيه قوله لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وظاهر الحديث المنع وأقول سيأتي كلام السبكي أواخر هذا الفصل قبل فرع لا يجوز بناء بيت صغير يأوي إليه في المسجد والله أعلم ومنها في الإحياء قيل أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة فإن الناس في القرن الأول كانوا يمشون حرا والطرقات مملوءة بالناس كأيام الاعياد واختلف العلماء في المراد بالرواح في قوله من راح في الساعة الأولى فقيل المراد به من أول النهار والساعات محسوبة من ذلك وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وقيل أجزاء من الاعة السادسة بعد الزوال وهو مذهب مالك لأن الرواح لا يكون الأبعد الزوال لأنه مقابل الغدو وأنكر التبكير من أول النهار وقال لم يدرك عليه أهل المدينة وأقول ومنها يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد بأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل منه ضحك ومحوه ما دام مباحا لحديث جابر بن سمرة رضى لله عنه قال كان رسول لله لا يقوم من مصلاة الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشم قام قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رواه ملم ذكره في المجموع
পৃষ্ঠা ২৭০