303

রওদ বাসিম

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

প্রকাশক

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول الله ﷺ فقولوا بالسّنّة ودعوا قولي. وروي عنه: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي. وروي عنه هذا المعنى بألفاظ مختلفة، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التّثويب، واشتراط التّحلل (١) من الإحرام بعذر المرض، وغيرهما مما هو معروف. وممّن أفتى بالحديث البويطيّ والدّاركيّ (٢) ونصّ عليه الكيا الطّبريّ، واستعمله من أصحابنا المحدّثين: البيهقيّ وآخرون.
وكان جماعة من متقدّمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشّافعيّ بخلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشّافعي ما وافق الحديث. ولم يتفق ذلك إلا نادرًا لما نقل عن الشّافعيّ. وهذا الذي قاله الشّافعي ليس معناه أنّ كلّ من رأى حديثًا صحيحًا، قال: هذا مذهب الشّافعيّ بظاهره (٣)، وإنّما هو فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو قريب منه، وشرطه: أن يغلب على ظنّه أنّ الشّافعيّ لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحّته، وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كتب الشّافعيّ كلّها ونحوها من

(١) في (س): «التحليل»!.
(٢) هو: الإمام الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم الشّافعيّ، من أصحاب الوجوه، ت (٣٧٥هـ). انظر: «السير»: (١٦/ ٤٠٤).
(٣) في هامش (ي) ما نصّه:
«وقد ذكر ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- هذا في «العمدة»: إنّه صح رفع اليدين في القيام من الركعتين الأوليين، ثمّ قال: فالأولى عندي أن يقال: إنه صح في الحديث ولا يقال: إنه مذهب الشافعي. فراجعه. شيخنا حفظه الله وبارك في أيّامه» اهـ.

1 / 210