519

রাস্‌ফ

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

١٢٦٠ - عن ابن عمر قال: إِنَّ عُمَرَ حِينَ تأيَّمتْ (١) حفصة من خُنَيْس بن حذافة السَّهمي وكان من أصحابِ رسولِ الله ﷺ قَدْ شَهْدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بالمَدِينة، فقال عمر: فلَقِيتُ عُثمانَ بن عفان، فعَرَضْتُ عليه حَفْصَة، فقلت: إنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فقال: سَأنْظُرُ في أمْري، فلَبثْتُ لَيَالِيَ، ثم لَقِيَني، فقال: قَدْ بَدَا لي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هذا، قال عمر: فلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيق، فقلت: إنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَر، فصمت أبو بكر، فلم يرجع إليَّ شَيْئًا، فكنت أَوْجَدَ عليه منِّي على عثمان، فَلَبث لَيَالِيَ، ثم خَطَبَها رسولُ الله ﷺ، فَأَنْكَحْتُها إِيَّاهُ، فلَقِيَني أَبُو بَكْرٍ، فقال: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حفْصَةَ فلَمْ أرْجِع إلَيْكَ شيئًا؟ فقلت: نعم، فقال [أبو بكر:] فإِنَّه لم يَمنَعْني أن أرجِعَ إلَيْكَ فيما عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلَّا أَنِّي كنت علمتُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قَدْ ذَكَرَها، فلم أكُن لأُفْشي سِرَّ رسولِ الله ﷺ، ولو تَرَكَهَا رسول الله ﷺ لَقَبِلْتُها" أخرجه البخاري والنَّسائي (٢).
١٢٦١ - عن أم سلمة: أنَّه لمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُها، بَعَثَ إليها أَبُو بَكْرٍ فخطبها، فلم تزَوَّجَهُ، فبعث إليها رسولُ الله ﷺ عمر بن الخطَّاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله ﷺ أَنِّي امرأةٌ غَيْرَى، وأَنِّي امرأةٌ مُصبِيَةٌ، وليس لأحدٍ من أوليائي بشاهدٍ، فأتَى رسولَ الله ﷺ، فَذَكَر ذلك له، فقال: "ارجع إليها [فقُل لها]: أمَّا قولك: إنِّي امرأةٌ غَيْرَى، فسَأدعُو الله ﷿ فيذهب غَيرَتَكِ، وأمَّا قولُكِ: إنِّي امرأةٌ مُصبيَةٌ، فَسَتُكفَين صِبيانك، وأمَّا قولك: ليس أحدٌ من أوليائي بشاهدٍ، فلَيسَ أحَدٌ من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يَكرَهُ ذلك" فقالت لابنها: يا عمرو! قُم فزوِّج رسولَ الله ﷺ، فزوَّجَهُ" أخرجه

(١) في الأصل: بانت.
(٢) رواه البخاري ٩/ ١٤٤ و١٤٥ في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، والنسائي ٦/ ٧٧ و٧٨ في النكاح: باب عرض الرجل ابنته على من يرضى.

2 / 53