١٢٤٣ - واختصره الترمذي فقال: إنَّ رَجُلًا ماتَ ولم يَدَعْ وَارِثًا، إلَّا غلامًا كان أعتقه، فجعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَه لَهُ (١).
١٢٤٤ - عن المقدام قال: قال رسول الله ﷺ "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه، ومن ترك كلًّا فإلَينا، ورُبَّما قال: فإلَى الله ورسولِه، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يَعقِلُ عنه ويَرِثُه". أخرجه هكذا ابن ماجه (٢).
الوصية
١٢٤٥ - عن طلحة بن مصرِّف قال: سألتُ ابن أبي أوْفى: هل أوْصى رسولُ الله ﷺ؟ فقال: لا، قلتُ: فكيف كَتَبَ على النَّاسِ الوَصيَّةَ أَوْ أَمَرَ بها ولم يُوصِ؟ قال: أوْصَى بِكِتَابِ الله أخرجه البخاري ومسلم (٣).
تقية الوصية عن رسول الله ﷺ -
المراد به: الوصيةُ بالإمامة لشخص مُعَيَّن، لا مُطْلَقُ الوَصيَّةِ، فقد ذكر أنه أوصى بكتاب الله، وأوصى إلى عليٍّ ﵁ أن يضحي عنه، فكان لا يقطع
(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٠٥) في الفرائض: باب في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي رقم (٢١٠٧) في الفرائض: باب رقم (١٤) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
(٢) رقم (٢٧٣٨) في الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٩٠٠) في الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام، وإسناده حسن.
(٣) رواه البخاري ٥/ ٢٦٧ في الوصايا: باب الوصايا وقول النبي ﷺ: "وصيَّة الرَّجل مكتوبة عنده"، ومسلم رقم (١٦٣٤) في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه من حديث مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف.