490

রাস্‌ফ

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

الامتناع من قبول عطية المرأة بغير إذن زوجها
١٢٢٢ - عن عبد الله بن يَحيَى (١) رجل من وَلَدِ كعبِ بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدَّته خَيْرَة امرأة كعبِ بن مالك، أَتَتْ رسولَ الله ﷺ بِحُليٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ بهذا، فقال لها رسولُ الله ﷺ "لا يجوزُ للمَرأَةِ في مَالِها إِلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا"؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك فقال: "هل أَذِنْتَ لخَيْرَةَ أن تَتَصدَّقَ بِحُليّها"؟ قال: نعم، فقَبِلهُ رسولُ الله ﷺ. أخرجه ابن ماجه (٢)
القضاء بالعمرى
١٢٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالعُمْرى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى فيمَنْ أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبه، وهي له بَتْلَةٌ لا يجوز للمعطِي فيها شَرْطٌ ولا ثُنْيا. أخرجه البخاري ومسلم (٣).
إقطاع الأنهار والعيون
١٢٢٤ - عن أبيض بن حمَّال: أَنَّه اسْتَقْطع المِلْحَ الذي يقال له: مِلْحُ سَدِّ مأرب (٤)، فَأَقْطَعَهُ له، ثم إنَّ الأقْرَعَ بنَ حَابِس التميمي أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله: إِنِّي قد وَرَدْتُ المِلْحَ في الجَاهِلية، وهي بأَرْضٍ ليس

(١) في الأصل: عبد الله بن نجي وهو خطأ، والتصحيح من سنن ابن ماجه وكتب الرجال.
(٢) رقم (٢٣٨٩) في الهبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها وإسناده ضعيف لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
(٣) رواه البخاري ٥/ ١٧٦ في الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (١٦٢٥) في الهبات: باب العمرى.
(٤) في الأصل: ملح شذا بمأرب.

2 / 23