الطواغيت، في الجهاد ومصالح المسلمين؛ فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها، ويصرفها على الجند والمقاتلة، ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي ﷺ أموال اللات. وكذا الحكم في وقفها؛ والوقف عليها باطل، وهو مال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين؛ فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله، فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم، وينذر له ويعبد من دون الله. وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين، ومن اتبع سبيلهم. انتهى كلامه.
فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم، وهو أيضًا من أهل الشام، كيف صرح أنه ظهر في زمانه فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيره عبادة القبور والمشاهد، والأشجار والأحجار، التي هم أعظم من عبادة اللات والعزى أو مثله، وأن ذلك ظهر ظهورًا عظيمًا حتى غلب الشرك على أكثر النفوس، وحتى صار الإسلام غريبًا، بل اشتدت غربته. أين هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه، لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئًا من الشرك: يأبى الله أن يكون ذلك في المسلمين. وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة، أعظم وأعظم وأطمّ مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما، أفَترى هؤلاء العلماء أتوا فرية عظيمة ومقالة جسيمة؟
فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة، فأنت تأمله تأملًا جيدًا، واجعل تأملك لله، مستعيذًا بالله من اتباع الهوى. ولا تفعل فعلك أولًا لما ذكرت لك أنك تتأمل كلامي وكلامه: فإن كان كلامي صحيحًا لا مجازفة فيه، وأن شاميكم لا يعرف معنى "لا إله إلا الله"، ولا يعرف عقيدة الإمام أحمد وعقيدة الذين ضربوه، فاعرف
1 / 74