يكونها حيضا إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض بل كل دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة ثلاثة أيام متواليات مثلا ولم يكن مسبوقا بما يمنع حيضيته ولا فيه ما ينافيها أيضا ولو باجتماع صفات الاستحاضة في غير أيام الدم مثلا هو حيض أيضا الرابع تتحيض ذات العادة وقتا بروية الصفرة ونحوها فضلا عن الجامع قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين مثلا فضلا عما تراه فيها قبل انتظار ثلاثة أيام فتترك العبارة بمجرد الرويد بل تعامل معاملة الحائض في جميع الأحكام وإن كان يجب عليها قضاء الصلاة مثلا لو بان أنه ليس بحيض أما غيرها فلا تتحيض على الأقوى حتى تمضي ثلاثة أيام أو يكون الدم جامعا للصفات بل هي كذلك لو رأته في غير وقت العادة فيما لا يعتاد التقدم و التأخر فيها وتصير المرأة ذات عادة شرعا بتكرار الحيض قرئين متواليتين أي غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة متفقتين في الزمان والعدد أو فيهما وإن كانت الأولى وقتية خاصة والثانية عددية كذلك والثالثة وقتية وعددية وهي الأنفع والمدار في الزمان الذي تثبت به العادة الوقتية على الشهر الهلالي لا الحيض وهو ثلاثة عشر يوما نعم هو كاف في العادة العدد ما ذكرنا من التكرار المذكور كاف في اثبات العادة شرعا في الحيض دون الطهر وإن تكرر متساويا مرتين على الأصح ولا يعتبر في تحقيق الوقتية تكرار والطهرين المتساويين على الأقوى ولا يثبت الأقل المتكرر في العدد المختلف عادة فيه على الأقوى بل وكذا الزمان والأقوى ثبوت العادة لمستمرة الدم بالتميز و البياض المحكوم بحيضيته لا يحسب من العادة في الحيض فمن رأت ثلاثة دما ويومين بياضا ويوما دما ثم رأت مثله مرة ثانية كانت عادتها أربعة أيام وإن كان محكوما بحيضية الست الخامس لو رأت الدم المحكوم بحيضيته معتادة أو غير معتادة ثلاثة ثم انقطع وغاد في اليوم العاشر أو قبله ثم انقطع كان كل من الدمين والنقاء حيضا ولو رأت الثاني قبل فصل أقل الطهر ولم يكن حيضيتهما وما بينهما كان الثاني استحاضة وإن كان جامعا والأول حيضا وإن كان فاقدا كما إذا فرض حصول الثاني في العاشر والحادي عشر والثاني عشر ونحوه غيره نعم لو رأته بعد فصل أقل الطهر كان حيضا مستأنفا السادس لو انقطع ظهور دم الحيض لدون عشرة مع احتمال بقائه في داخل
পৃষ্ঠা ৫