بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغائرها.
مسألة:
[1] ما يقول الشيخ الجليل الأوحد- أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه- في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟.
الجواب:
إذا مكنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته [2] نفقتها وكسوتها، وإن لم تمكنه لم يلزمه ذلك. [3]
مسألة: عن الرجل إذا ادعى أنه دفع إلى امرأة مهرها
وأنكرت ذلك المرأة؟.
الجواب:
تجب عليه البينة انه دفع المهر، وعليها اليمين انها لم تقبضه إذا عدم البينة.
مسألة: عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول
حتى تستوفى مهرها كمالها ذلك قبل الدخول؟.
الجواب:
لها المطالبة بالمهر، وليس لها منع نفسها.
পৃষ্ঠা ২৯২