244

রসাইল

رسائل الشريف المرتضى

তদারক

السيد أحمد الحسيني

প্রকাশক

دار القرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

المسألة الثالثة والسبعون [أحكام حد الزاني] إن البكر إذا زنا جلد، فإن عاد جلد ثلاث دفعات، فإن عاد رابعة قتل.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.

المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد، ثم يقتل في الثانية من فعلاته (1).

والحجة في ذلك: إجماع المتقدم.

المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة.

والحجة في ذلك: الإجماع.

المسألة السادسة والسبعون [حكم من ضرب امرأة فاطرحت] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فعليه

পৃষ্ঠা ২৫০