181

রসাইল

رسائل الشريف المرتضى

তদারক

السيد أحمد الحسيني

প্রকাশক

دار القرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

المسألة السادسة [عدة الحامل] وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين، وهو مشكل. لأنه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا، وقال تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة الطلاق: 4">﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾</a> (1) وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة.

الجواب:

أن المسألة الأولى - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين - ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا، وكتبهم نطق بخلافه.

ومن ذهب إليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (1) فإذا طلقها الرجل ووضعت من

পৃষ্ঠা ১৮৬