Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
رقبته من ربقة التقليد للاسلاف وسلك سبيل الحق بالأنصاف وخاف الله تعالى في امتثال امره والوقوف معه فإنه أولي من يخاف مستمدا من الله التوفيق والالهام للحق فإنه به حقيق فأقول اتفق علماء الاسلام في جميع الأعصار وسائر الأمصار والأقطار على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان في الجملة وانما اختلفوا في بعض شروطها وسيأتي تحقيق الكلام في موضع الخلاف إن شاء الله تعالى ومع ذلك فالحث على فعلها والامر به بضروب التأكيد في الكتاب والسنة لا يوجد مثله في فريضة البتة وسنورد عليك جملة منه ثم إن الأصحاب اتفقوا على وجوبها عينا مع حضور الامام أو نائبه الخاص وانما اختلفوا فيه في حال الغيبة وعدم وجود المأذون له فيها على الخصوص فذهب الأكثر حتى كاد ان يكون اجماعا أو هو اجماع على قاعدتهم المشهورة من أن المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقي الشرايط غير اذن الامام وهم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه وبين مصرح بعدم اعتبار شرط الامام أو من نضه ح وربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها ح بحضور الفقيه الذي هو نائب الامام على العموم والا لم يصح وذهب قوم إلى عدم شرعيتها أصلا حال الغيبة مطلقا والذي تعتمده من هذه الأقوال ونختاره وتدين الله تعالى به هو المذهب الأول ولنا عليه وجوه من الأدلة الأول قوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر المأمور بالسعي إليه في الآية صلاة الجمعة أو خطبتها فكل من تناوله اسم الايمان مأمور بالسعي إليها واستماع خطبتها وفعلها وترك كلما اشغل عنها فمن ادعى خروج بعض المؤمنين من هذا الامر فعليه الدليل أو في الآية مع الامر الدال على الوجوب من ضروب التأكيد و أنواع الحث ما لا يقتضى تفصيله المقام ولا يخفى على من تأمله من أولي الافهام ولما
পৃষ্ঠা ৫১