Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
غيرها من الوراث ذلك دفعا للضرر بتسلط غير ذات الولد على العقار وعلى هذا يكون لهم على وجه اللزوم والجواز الوجهان واولى بعدم اللزوم هنا والأقوى اختصاص الحكم بمن حكم له به مطلقا الثامن اطلق المفصلون بذات الولد وغيرها وكذلك الرواية التي هي مستند التفصيل ذات الولد فهل يختص الحكم بولد الصلب بحيث يكون من الميت أم يشتمل ما صدق عليه اسم الولد حتى لو كان ولد ولد يحتمل الأول لأنه المتبادر من مفهوم الولد واقتصارا في مخالفه اطلاق تلك النصوص الكثيرة على موضع اليقين والثاني لصدق كونها ذات ولد لغة وشرعا وهو مناط الاستحقاق ولان حرمان الزوجة عما عين لها الله تعالى من السهم على خلاف الأصل فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين وهو الزوجة التي لا ولد لها مطلقا وهذا لايخ من قوة وموضع الاحتمالين ما لو كان ولد الولد وارثا من الميت إما لو لم يكن وارثا بان كان هناك ولد للصلب فلا حكم له لان الحاقها بباقي الوراث دون غيرها من الزوجات انما هو لمكان ولدها الوارث لأنها صارت ذات نسب بين الورثة مع احتمال عموم الحكم لصدق كونها ذات ولد ويضعف بان ذلك لو تم لزم مثله فيما لو كان لها ولد من غيره وهو باطل اجماعا وهذا الفرغ ذكره الشهيد رحمه الله في الدروس واستقرب حكم ما لو كان الولد وارثا كما ذكرناه وتوقف فيما لو لم يكن وارثا من حيث اطلاق اسم الولد ومن بقاء علة المنع على تقديم عدم ارثه وهي ادخالها عليهم من يكرهونه التاسع لو خلف زرعا في ارض من جملة التركة ولم يحكم لها بالإرث منها فهل تستحق ابقاء الزرع في الأرض إلى أو ان بلوغه بغير اجرة أم بالأجرة الوجهان السابقان في الشجر واولى بعدم الأجرة هنا لقصر مدة الزرع وانتهاء أمده مع اشتراكهما في وضعها بحق وتقليلا لتخصيص عموم أية الإرث و اقتصارا فبما خالف الأصل على موضع اليقين لكن هنا يستحق ابقائه بحسب عادته بخلاف
পৃষ্ঠা ২৮১