Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
إما القول بالقيمة كقول المرتضى أو بقى المنع أصلا كقول ابن الجنيد أو القول بالتخصيص كقول المفيد ولم ينقل عن أحد قبل الشيخ التعميم وهم يكتفون بمثل هذا في الاجماع خصوصا الشيخ رحمه الله فإنه يدعى الاجماع على المسألة بأقل من هذا ثم يذهب بعد ذلك إلى خلاف ما ادعى الاجماع عليه بل ربما ادعى المرتضى الاجماع على مسألة فيدعى هو الاجماع على خلافها وهو كثير في تضاعيف الفقه وبالجملة فالاجماع من الطرفين في حين المنع والاخبار مختلفة ولا وثوق ببعض دون بعض فينبغي الاقتصار على ما اتفقت عليه ولما فيه من تقليل تخصيص الكتاب ومخالفة الأصل هذا غاية ما تلخص في تقرير هذا القول ومع جودته يمكن الجواب عنه بان هذه الأخبار المخصصة لما ذكروه لا تقاوم تلك الأخبار الحسنة والصحيحة بل لا تصلح للدلالة فان في طريق الخبر الأول وهو خبر محمد بن مسلم سهل بن زياد وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعتمد على حديثه وفى طريق الثاني جماعة ضعفاء وناهيك بيزيد الصايغ فقد قال الفضل بن شاذان ان الكذابين المشهورين جماعة وعد منهم يزيد الصايغ وكذا في طريق الخبر الثالث من الضعفاء جماعة أشهر هم الحسن بن محمد بن سماعة فالعمدة في هذا الباب على تلك الأخبار المعممة للأرض سواء كانت في دار أم قرية أم غيرها واما الشيخ رحمه الله فإنه على قاعدته من عدم التعرض للقدح في الاخبار أجاب بان تلك الأخبار دلت على أمر زائد على هذه فتقبل إذا لم تدل هذه الأخبار المخصصة على نفى ما عدا المذكور فيها فلا منافاة بينها بحال وهو حسن وإن كان ما ذكرناه أحسن لما بيناه واما القول الثالث فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المطلب الثالث واعلم أن ما حكيناه من الأقوال وجعلنا قول الشيخ والتقى وابن حمزة كقول المتأخرين تبعنا فيه المشهور بينهم من دعوى
পৃষ্ঠা ২৬১