الظن في تفسير حكم قرآن أو سنة، بعد أن يكون ذلك الحكم مما يجوز القول باختلاف العبادة فيه، وأن يختلف تكليف المكلفين فيه، بحسب اختلافهم في ظنونهم.
وهذا إنما يسوغ في التحليل والتحريم الشرعي وما أشبهه، لأنه غير ممتنع أن يكون عبادة زيد في شئ بعينه التحريم بشرط اجتهاده، وعبادة عمرو التحليل. ولا يسوغ ذلك في صفات الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يحوز، لأن ذلك مما لا يمكن اختلاف العبادة فيه على وجه ولا سبب.
وهل استعمال أخبار الآحاد الموجبة للظن في تفسير أحكام القرآن أو السنة، إلا كتخصيص القرآن أو السنة بأخبار الآحاد؟ والنسخ أيضا لهما بأخبار الآحاد؟
وإذا كان التخصيص والنسخ بأخبار الآحاد جائزين عقلا، وأوجب أكثر الناس التخصيص بأخبار الآحاد وتوقف عن النسخ، فما المانع من تفسير الأحكام بما يرجع إلى آحاد الأخبار عن أهل اللغة إذا دل الدليل على ذلك.
ويمكن أن يتطرق إلى صحة هذه الطريقة: بأن علماء الأمة في سالف وآنف سلكوا ذلك من غير توقف عنه فصار إجماعا، وهذا لا يوجد مثله في العمل بأخبار الآحاد في الشريعة، لأنها مسألة خلاف بين العلماء. ولو حصل الاطباق على ذلك في الشريعة أيضا لتساوي الأمران.
পৃষ্ঠা ৭৩