318

রাফি ইয়াদায়ন ফি সালাত

رفع اليدين في الصلاة

সম্পাদক

علي بن محمد العمران

প্রকাশক

دار عطاءات العلم (الرياض)

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (بيروت)

জনগুলি

المنكبين] (^١) فهو عنده جائز، وبهذا قال أبو حنيفة.
والرواية الثالثة: أنه بالخيار إن شاء رفع إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين. نصَّ عليه في رواية أبي طالب فقال: من شاء إلى المنكبين، ومن شاء إلى الأذنين. روى مالك بن الحُويرث: إلى فروع الأذنين، وروى ابن عمر: حتى يحاذي منكبيه كلما ... (^٢)
فظاهر هذا أنهما سواء في الفضل عنده، وهو اختيار الخِرَقي؛ لأنه قال: «ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أوإلى حذو منكبيه» (^٣) فخيَّر.
واختاره أبو حفص (^٤)، فإنه قال: في ذلك روايتان، ثم قال: وكلاهما موافق للسنة. قال أبو بكر بن المنذر (^٥): وبه قال بعض أصحاب الحديث.

(^١) ما بين المعكوفات طمس في الأصل وبياض في (ف)، ولعله ما استظهرت مما بقي من أثر الكلام أويدل عليه السياق.
(^٢) مقدار كلمتين لم تظهرا. وقد مضى تخريج الحديثين.
(^٣) «مختصر الخرقي»: (١/ ١٣٦ - مع المغني).
(^٤) هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري أبو حفص الحنبلي (ت ٣٨٧) من أئمة المذهب، له تصانيف منها «المقنع»، و«الخلاف بين مالك وأحمد»، و«شرح الخرقي». انظر «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٢٩١ - ط العثيمين). وآخر في علماء المذهب يوافق هذا المذكور في الاسم والكنية وسنة الوفاة، وهو: عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي أبو حفص (ت ٣٨٧) له «المجموع»، و«شرح بعض مسائل الكوسج». انظر «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٢٧٣ - ط العثيمين).
(^٥) في «الإشراف»: (١/ ٦)، وقال في «الأوسط»: (٣/ ٧٣): «والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين؛ لحديث ابن عمر، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء=
= أذنيه ... وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين. قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح» اهـ.

1 / 287