273

রাফই আল হাজিব

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

সম্পাদক

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

প্রকাশক

عالم الكتب

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

قَالُوا: كَمَا أَمر بِوَاحِد مُبْهَم أَمر بعض مُبْهَم. قُلْنَا: إِثْم وَاحِد مُبْهَم لَا يعقل قَالُوا: ﴿فلولا نفر﴾ [سُورَة التَّوْبَة: الْآيَة ١٢٢] . قُلْنَا: يجب تَأْوِيله على الْمسْقط؛ جمعا بَين الْأَدِلَّة.
هَامِش
والقائلون بِمَا اخترناه " قَالُوا: سقط بِالْبَعْضِ "، وَلَو وَجب على الْكل لما كَانَ كَذَلِك؛ إِذْ يستبعد سُقُوط الْوَاجِب على الْمُكَلف بِفعل غَيره.
" قُلْنَا: استبعاد " لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاع.
الشَّرْح: " قَالُوا: كَمَا أَمر بِوَاحِد مُبْهَم " فِي خِصَال الْكَفَّارَة " أَمر بعض مُبْهَم.
قَالَ: " قُلْنَا: إِثْم وَاحِد مُبْهَم لَا يعقل "، بِخِلَاف الْإِثْم بترك وَاحِد مُبْهَم.
وَلَك أَن تَقول: نَحن لَا نؤثم [مُبْهما]، وَإِنَّمَا نؤثم الْكل، وَلَا يمْتَنع كَمَا قدمْنَاهُ.
" قَالُوا: ﴿فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة " [سُورَة التَّوْبَة: الْآيَة ١٢٢] ". دَلِيل على أَن فرض الْكِفَايَة غير معِين؛ إِذْ طلب التفقه - وَهُوَ من فروض الْكِفَايَة من طَائِفَة وَهِي غير مُعينَة.
قَالَ: " قُلْنَا ": الطَّائِفَة كَمَا يحْتَمل أَن يَكُونُوا الَّذين أوجب عَلَيْهِم طلب التفقه، يحْتَمل أَن يَكُونُوا هم الَّذين يسقطون الْوُجُوب بِالْمُبَاشرَةِ من الْجَمِيع، وَحِينَئِذٍ " يجب تَأْوِيله على الْمسْقط " - وَإِن كَانَ مرجوحا - " جمعا بَين الْأَدِلَّة ".
وَلَك أَن تَقول: أَي أَدِلَّة ذكرت؟ وَلَيْسَ إسقاطهم عَن غَيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غَيرهم بتركهم، وَمِمَّا يدل على مَا اخترناه قَوْله تَعَالَى: (ولتكن مِنْكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخَيْر ويأمرون بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَن الْمُنكر﴾ [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة ١٠٤]، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وليشهد عذابهما طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ﴾ [سُورَة النُّور: الْآيَة ٢] .
(" خَاتِمَة ")
الْأَفْعَال قِسْمَانِ: مَا يتَكَرَّر مصْلحَته بتكرره، فَهُوَ على الْأَعْيَان وكالظهر مثلا، مصلحتها الخضوع، وَهُوَ يتَكَرَّر بتكررها، وَمَا لَا يتَكَرَّر وَهُوَ فرض الْكِفَايَة، كإنقاذ الغريق، وَكِسْوَة العاري، وَنَحْوه

1 / 501