রাফস এস্টিবা
رفع الاشتباه من مسائل المياه
তদারক
أبو المنذر المنياوي
প্রকাশক
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৩৪ AH
জনগুলি
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) وقد قمت بنسخ الترجمة التي أعدها الشيخ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان في صدر تحقيقه لكتاب "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" للمؤلف، وهذا توفيرا للوقت وللاستفادة من الجهود السابقة مع الأمانة العلمية في عزو الأقوال لقائليها، وقد عزا الترجمة للمصادر التالية: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»: (٦/ ١٨٤ - ١٩٠، ٢٢٣) و«البدر الطالع»: (٢/ ٤٥ - ٤٧) و«شذرات الذهب»: (٧/ ٣٢٦) و«بدائع الزهور»: (٣/ ٦٧) و«عنوان الزمان»: (٢/ ٤٧٠) و«الفوائد البهية»: (ص٩٩) و«فهرس الفهارس»: (٢/ ٩٧٢) و«الأعلام»: (٥/ ١٨٠) و«معجم المؤلفين»: (٢/ ٦٤٨) و«هدية العارفين»: (١/ ٨٣٠) و«معجم المطبوعات»: (١/ ٢١٦) و«تاريخ الأدب العربي»: (٦/ ٣٢١). طلبه للعلم وشيوخه: -أقبل الحافظ ابن قطلوبغا على الاشتغال مبكرًا، فسمع تجويد القرآن على «الزراتيتي». - وبعض التفسير على «العلاء البخاري». - وأخذ علوم الحديث عن «التاج أحمد الفرغاني النعماني» قاضي بغداد، و«الحافظ ابن حجر». - والفقه وأصوله عن «السراج»، و«المجد الرومي»، و«النظام السيرامي»، و«العز عبد السلام البغدادي»، و«عبد اللطيف الكرماني»، و«العلاء البخاري»، و«الشرف السبكي». - وأصول الدين عن «العلاء»، و«البسطامي»، وكذا قرأ على «السعد بن الديري» في سنة اثنتين وثلاثين شرحه لـ «عقائد النسفي». - والفرائض والميقات عن «ناصر الدين البارنباري» وغيره، واستمد فيها وفي الحساب كثيرًا بالسيد علي تلميذ ابن المجدي. - والعربية عن العلاء، والتاج، والمجد، والسبكي.
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
(١) كذا بالأصل، والأنسب للمعنى: ميزان. (٢) والراجح عدم مشروعية التوسل بذات النبي ﷺ، أو بجاهه بعد موته؛ لعدول الصحابة ﵃ عنه، مع وجود المقتضي، وانتفاء الموانع، وتوسلهم بدعاء العباس ﵁ للاستسقاء، فدل هذا على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه، وبشفاعته، لا السؤال بذاته، ولا بجاهه، ومما يؤكد ذلك دعاء النبي للرجل الأعمى الذي توسل به ﷺ ليرد الله له بصره. وانظر في التوسل: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لابن تيمية، و" التوصل إلى حقيقة التوسل" لمحمد نسيب الرفاعي، و"التوسل أنواعه، وأحكامه" للشيخ الألباني، و" صيانة الإنسان" للسهسواني، فقد أجاد في بيان أنواع التوسل المشروع، والممنوع، ولولا طول كلامه، وخشية الإطالة لنقلته برمته. (٣) وهذا أولى بالمنع من سابقه، وقد اختلف العلماء في المراد بالآل على أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام (ص/٢١٠)، وما بعدها، وغيره، وأقوى الأقوال عندى ما رحجه الشيخ: عبد المحسن ابن حمد العباد البدر في رسالته: "فضلُ أهل البيت وعلوُّ مكانتِهم عند أهل السُّنَّة والجماعة"حيث قال: (القولُ الصحيحُ في المرادِ بآل بيت النَّبِيِّ ﷺ هم مَن تَحرُم عليهم الصَّدقةُ، وهم أزواجُه وذريَّتُه، وكلُّ مسلمٍ ومسلمةٍ من نَسْل عبدالمطلب، وهم بنُو هاشِم بن عبد مَناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص:١٤): «وُلِد لهاشم بن عبد مناف: شيبةُ، وهو عبدالمطلب، وفيه العمود والشَّرف، ولَم يبْقَ لهاشم عَقِبٌ إلاَّ مِن عبدالمطلب فقط».
1 / 12
(١) هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي أبو إسحاق الباهلي الفقيه عرف بالماكياني نسبة إلى جده وهو الإمام المشهور كبير المحل عند أصحاب أبي حنيفة وشيخ بلخ وعالمها في زمانه لزم أبا يوسف حتى برع وروى النسائي عن إبراهيم هذا وقال ثقة ذكره ابن حبان فى الثقات توفي سنة إحدى وأربعين، في أولها، وقيل: سنة تسع وثلاثين ومائتين، رحمه الله تعالى. وانظر ترجمته في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٥١)، الطبقات السنية في طبقات الحنفية (١/ ٧٥)، سير أعلام النبلاء (٩/ ١١٧)، وغيرها. (٢) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي حدث عن أبي حنيفة ولزمه وتفقه به وهو أنبل تلامذته وأعلمهم تخرج به أئمة كمحمد بن الحسن ومعلى بن منصور وهلال الرأي وابن سماعه وعدة، وقال هلال الرأي: كان أبو يوسف يحفظ التفسير ويحفظ المغازي وأيام العرب كان أحد علومه الفقه، توفي سنة اثنتين وثمانين، وترجمته في طبقات الحنفية ١/ ٥١٩، والسير ٨/ ٥٣٥، وطبقات الفقهاء ١/ ١٤١. (٣) رواه بنحوه ابن عبد البر في "الانتقاء في "فضائل الأئمة الثلاثة" (ص/٢٦٧) وقد روى هذا الأثر من طريق كثيرة بألفاظ متقاربة، وانظر مقدمة صفة صلاة النبي (١/ ٢٤).
1 / 13
(١) أي متعلقات الحكم، والمناط هو العلة فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع. (٢) حذف فعل القول وذكر المقول، والمقصود أنه لا يصح للمتأخرين التصحيح والخروج عن ربقة التقليد. (٣) هو عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي، الحنفي (أبو الفضل، مجد الدين). فقيه. ولد بالموصل في شوال ٥٩٩هـ، وولي القضاء بالكوفة، وتوفي ببغداد في ١٩ المحرم ٦٨٣ هـ. من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للشيباني، المختار في الفتوى، الاختيار لتعليل المختار. انظر ترجمته في: الجواهر المضية للقرشي (١/ ٢٩١)، تاج التراجم لمؤلفنا (ص/٢٣)، الأعلام للزركلي (٤/ ١٣٥)، معجم المؤلفين لكحالة (٦/ ١٤٨). (٤) صحيح: أخرجه أبوداود، والترمذي وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٦١)، وغيرهم - كلهم - من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة ﵁. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، وقد صححه جماعة من العلماء، فنقل ابن حجر في التلخيص (١/ ١٠ - ١١) تصحيحه عن: البخاري فيما حكاه عنه الترمذي، وابن منده، وابن المنذر، والبغوي، وصححه أيضا الشيخ الألباني في «الإرواء»، وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط في هامش المسند. (٥) المقصود بيان أن القليل ما تصل النجاسة فيه من الجزء المستعمل إلى الجانب الآخر، وإلا فكثير. (٦) هو: أبو مطيع البلخي: الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن، الإمام العالم العامل، أحد أعلام هذه الأمة، ومن أقر له بالفضائل جهابذة الأئمة. كان من كبار أصحاب أبي حنيفة، وهو راوي " الفقه الأكبر "، ولي قضاء بلخ، وكانت مدة ولايته على قضاء بلخ ستة عشر سنة، يقول بالحق ويعمل به، وقدم بغداد غير مرة، وحدث بها، وتلقاه أبو يوسف، وتناظر معه، ومن تفرداته، أنه كان يقول بفرضية التسبيحات الثلاث في الركوع والسجود، وقيل كان من رؤوس المرجئة، وقال أبو داود تركوا حديثه لأنه كان جهميا وتوفي ببلخ سنة تسع وتسعين ومائة. وانظر ترجمته في: الجواهر المضية (٢/ ٢٦٥)، تاج التراجم (١/ ٣٣١)، الطبقات السنية (١/ ٢٦٣)، وغيرها.
1 / 14
(١) وبعض هذه العبارة مكرر في الأصل. (٢) أي لا ينكشف بالاغتراف باليد؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين فتخلص إليه النجاسة، قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (١/ ٨١): "حتى لو انكشف ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه". (٣) كجيفة ميتة ونحوها. (٤) انظر الاختيار (١/ ١٤ – ١٥). (٥) والإجماع نقله ابن المنذر حيث قال في "الإجماع" (ص: ٣٥): (وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/١٧): (واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).
1 / 15
(١) بالأصل زيادة: "بإجماع الأمة" إلا أنه مضروب عليها. (٢) أي بالإجماع السابق. (٣) كذا بالأصل: والصواب: " باليد "، وهو الموافق للروايات المذكورة في المذهب، وهو الموافق أيضا للسياق.
1 / 16
(١) أي قيس بالذراع، والذراع هي بسط اليد ومدها، وأصله من الذراع وهو الساعد، وهو ما بين طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، ومقداره في المذهب الحنفي (٣٧٥،٤٦) سم، وانظر رسالة المكاييل والموازين الشرعية (ص/٥٠). (٢) هو نوح بن أبى مريم، أبو عصمة القرشى قاضى مرو، ويعرف بنوح الجامع سمى الجامع لأنه أخذ الرأى عن أبى حنيفة، وابن أبى ليلى والحديث عن حجاج بن أرطاة ومن كان فى زمانه، وأخذ المغازى عن محمد بن إسحاق، والتفسير عن الكلبى، ومقاتل، وكان مع ذلك عالما بأمور الدنيا، فسمى نوح الجامع كان فقيها واسع العلم وكان له أربع مجالس مجلس للأثر ومجلس لأقاويل أبي حنيفة ومجلس للنحو ومجلس للشعر إلا أنهم كذبوه في الحديث، وَقِيلَ: كَانَ مُرْجِئًا توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة. وانظر ترجمته في الجواهر المضية (١/ ١٧٦)، تاج التراجم (١/ ١٤٦)، معجم المؤلفين (١٣/ ١١٩)، وتاريخ الإسلام (٤/ ٧٥٧)، وغيرها. (٣) كلمة غير واضحة بالأصل. (٤) كلمة غير واضحة بالأصل.
1 / 17
(١) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد، الإمام، علاء الدين، أبو منصور، السمرقندي. تفقه عليه الإمام أبو بكر بن مسعود الكاساني، وغيره. وله كتاب "تحفة الفقهاء" واللباب في الأصول، وغير ذلك. توفي نحو (٥٤٠ هـ) وترجمته في الجواهر المضية (٢/ ٦)، الأعلام للزركلي (٥/ ٣١٧)، معجم المؤلفين لكحالة (٨/ ٢٢٨) وغيرها. (٢) لا أصل له: الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه، وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (١/ ٤٨٥) عن حديث: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه): الحديث بهذا السياق لا يوجد في شيء من كتب الحديث.
1 / 18
(١) كذا بالأصل: والصواب: "قليل". (٢) أي حديث القلتين وسيأتي. (٣) أي من الحنفية، وبالتحفة التي ينقل عنها: "وقال علماؤنا". (٤) ونص العبارة بالتحفة: (اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ وبعضهم بالتكدير وبعضهم بالمساحة). (٥) كذا بالأصل: والصواب "غير مرئية" كما في "التحفة. (٦) تحفة الفقهاء (١/ ٥٧ – ٥٨). (٧) هو أبو بكر مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني - الفقيه الحنفي ويعرف بملك العلماء ونسبته إلى كاسان بلدة كبيرة بتركستان خلف سيحون وراء الشاش، ومن أهم مصنفاته: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع وكتاب السلطان المبين في أصول الدين، توفي في ٥٨٧هـ، وترجمته في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٤٤)، الأعلام للزركلي (٣/ ٧٦ - ٧٧)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٠٥) ٠
1 / 19
(١) صحيح - أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن، والنسائي، وأحمد: (٣/ ٣١، ٨٦)، وغيرهم من حديث أبي سعيد – ﵁ – به، وقال ابن حجر في التلخيص: (١/ ١٣): "صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين". (٢) إسناده ضعيف بهذا التمام – أخرجه ابن ماجه، والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط"، والدارقطني من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد ين سعد عن أبي أمامة ﵁ به، وفي إسناده رشدين بن سعد قال عنه في «التقريب»: «ضعيف»، وفي «التلخيص»: «متروك»، والحديث ضعفه الشافعي، والدارقطني، والحافظ، وقال النووي: "اتفق المحدثون على تضعيفه"، إلا أن الإجماع منعقد على معنى هذه الزيادة. (٣) كذا بالأصل، وفي البدائع: " بالدليلين". (٤) صحيح: أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد (٢/ ١٢، ٢٦، ٣٨)، والدارمي (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، والشافعي في «المسند» (ص٧)، وعبد بن حميد (٨١٧) (ص٢٥٩)، وابن الجارود (٤٤) (ص٢٣)، وابن خزيمة (٩٢) (١/ ٤٩)، وغيرهم من طريق محمد بن جعفر عن عبدالله، وعند بعضهم عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر ﵄ به، والحديث صححه الطحاوي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن حجر، وغيرهم، وأما إعلال البعض له بالاضطراب فإنما ذلك في بعض طرقه الضعيفة.
1 / 20