336

সুবকির তালাক সংক্রান্ত মতবিরোধের উত্তর

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

সম্পাদক

عبد الله بن محمد المزروع

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
فتعتق، وأما قولها في سبيل الله: فتتصدق بزكاة مالها (^١).
وقد رواه (^٢) البيهقي (^٣) من طريق عبد الرزاق ــ أيضًا ــ، وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ما دَلَّ على جواز التكفير في الحلف بالصدقة (^٤).
وذكره ابن عبد البر (^٥) من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله [٧٠/ أ] بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ــ قال إسماعيل: وكان رجلًا صالحًا قاصًّا (^٦) ــ أنَّ رجلًا قال لامرأته: اخرجي من ظهري (^٧)؛ فَأَبَتْ أن تخرج، فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت: (^٨) هي تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله إن خرجت، ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني فسألتني، فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس، فقصَّت عليه القصة. فقال ابن عباس: أما جاريتكِ فهي حرة، وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري

(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٨٥)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١١٢/ ح ٨٨٩٦)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٨٢/ ح ٢٠٠٨١).
(^٢) في الأصل زيادة: (من طريق)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام.
(^٣) في الأصل زيادة: (رواه)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام.
(^٤) قوله: (في الحلف بالصدقة) ليست في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٣/ ح ٢٠٠٦٦).
(^٥) في الاستذكار (١٥/ ١٠٧).
(^٦) كذا في الأصل، وفي الاستذكار: (فاضلًا). وانظر ما سيأتي (ص ٢٧٠).
(^٧) وفي الاستذكار: (اخرجي في ظهري).
(^٨) في الاستذكار زيادة: (جاريتها حُرَّة، و)، وانظر ما سيأتي في المقطع التالي.

1 / 258