কুরব ইসনাদ
قرب الإسناد (ط - الحديثة)
أبيه، قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة- وكانا عدولا- أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما يلزمه في حصته.
قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر له اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيلحق بنسبه، ويضرب في الميراث معهم» (1).
172- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:
«حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن (2) أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا» (3).
173- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «حريم النخلة طول سعفها» (4).
174- السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل:
পৃষ্ঠা ৫৩