إجماعها معصومة عن الخطاء، ولهذا كان الإجماع المبنى على الاجتهاد حجة مقطوعة بها، وقد قال إمام الحرمين: لو حلف انسان بطلاق امرأة أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لزمه الطلاق لإجماع المسلمين على صحته (1)، ثم حكى السيوطي عن النووي انه قال: خالفه (أي ابن الصلاح) المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر (2). وقال: تلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه بخلاف غير هما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما اجماعهم على القطع بأنه كلام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد اشتد انكار ابن برهان على من قال بقول الشيخ، وبالغ في تغليطه (3).
قال السيوطي: وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول، ثم قال: قال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح، عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق، وأبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وأبي يعلى وابن الزعواني من الحنابلة، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صحة التصوف: فالحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه، وقال شيخ الإسلام: ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين، أما
পৃষ্ঠা ১৭