وعند مسدد(1) من طريق يحيى بن سعيد، عن عاصم، عن أبي عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود موقوفا بلفظ: (ادرؤا الحدود عن عباد الله).
وأخرجه البيهقي من طريق الثوري عن عاصم بلفظ الإمام، وزاد: (ادفعوا به القتل عن المسلمين ما استطعتم)، وقال: إنه صح ما فيه. انتهى.
وفيه أيضا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا، فادرؤا عنه)، كذا رواه الحسن بن زياد عنه.
ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطئ في الحدود بالعفو أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات(2).
وأخرج الترمذي، والحاكم، والبيهقي، وأبو يعلى من طريق الزهري عن عائشة مرفوعا بلفظ: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(3).
وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لا سيما وقد رواه وكيع عنه موقوفا(4). انتهى.
পৃষ্ঠা ৫৮