وفي ((الدر المختار))(5) : ولا حد أيضا بشبهة العقد عنده ، كوطء محرم نكحها، وقالا: إن علم الحرمة حد. وعليه الفتوى ((خلاصة))(1)، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام، فكان الفتوى عليه أولى، قاله قاسم في ((تصحيحه))، لكن في القهستاني عن ((المضمرات))(2): على قولهما الفتوى. انتهى(3).
পৃষ্ঠা ২৫
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح