- 77 - وإذا تقرر هذا علم منه أن أحاديث تحليل الذهب للنساء لا يراد منها إلا تحليل التحلي به فقط فيحصل حينئذ التعارض الواضح على فرض عدم صحة دعوى النسخ ، وعدم صحة التأويل ، ويجب الرجوع إلى الترجيح وأحاديث التحليل أرجح بما تقدم .
فإن قلت : هل يصح أن يقال : إن أحاديث التحليل عامة والأحاديث الواردة في المنع خاصة بما وردت فيه ، فإن حديث أسماء بنت يزيد ليس فيه إلا ذكر القلادة والخرص ، وحديث أبي هريرة ليس فيه إلا ذكر السوارين والطوق والقرطين ، وحديث ثوبان ليس فيه إلا ذكر الفتخ والسلسلة فيكون المحرم من حلية الذهب إنما هو هذه الأمور فقط ويحل ما عداها من أنواع حلية الذهب وهي كثيرة ، عملا بالخاص فيما تناوله والعام فيما بقي ، كما هي القاعدة المقررة في الأصول في العام والخاص (1)
(خلاصة هذه القاعدة الأصولية : أن العام إذا ورد عليه التخصيص كان حجة فيما بقي من أفراده ، وأن الخاص يعمل به فيما تناوله من الأفراد ، وهذا رأي جمهور علماء الأصول ، وهناك أقوال أخرى ، مثل : 1 - عدم حجية العام فيما بقي إذا خص بعض أفراده . 2 - التوقف وعدم العمل به إلا بالدليل . 3 - التمسك به في واحد فقط . 4 - التمسك به في أقل الجمع . إلى غير ذلك من الأقوال ، لكن القول الأول هو الراجح ، الذي تؤيده الأدلة ، وأخذ به الجمهور . حول تفاصيل الأدلة والأقوال يراجع : أصول السرخسي 1/ 144 - 149 ، كشف الأسرا...)
.
(1)خلاصة هذه القاعدة الأصولية : أن العام إذا ورد عليه التخصيص كان حجة فيما بقي من أفراده ، وأن الخاص يعمل به فيما تناوله من الأفراد ، وهذا رأي جمهور علماء الأصول ، وهناك أقوال أخرى ، مثل :
1 - عدم حجية العام فيما بقي إذا خص بعض أفراده .
2 - التوقف وعدم العمل به إلا بالدليل .
3 - التمسك به في واحد فقط .
4 - التمسك به في أقل الجمع .
إلى غير ذلك من الأقوال ، لكن القول الأول هو الراجح ، الذي تؤيده الأدلة ، وأخذ به الجمهور .
حول تفاصيل الأدلة والأقوال يراجع : أصول السرخسي 1/144 - 149 ، كشف الأسرار للبخاري 1/308 - 312 شرح تنقيح الفصول للقرافي / 226 ، 227 ، المستصفى للغزالي 2/54 - 57 ، الإبهاج للسبكي 2/142 - 147 روضة الناظر لابن قدامة / 208 ، 209 ، المسودة لآل تيمية / 116 .
পৃষ্ঠা ৭৮