- 66 - وأخرجه ابن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا سعد حدثنا ابن زيد أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها رفعه فذكره ، وابن زيد هو ثابت .
ومنها : عن أسماء بنت واثلة بن الأسقع عن أبيها قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام ( ص 7 ) على ذكور أمتي " (1)
(ينظر : تخريج الحديث السابق . )
" رواه الدارقطني (2)
(قول الإمام الشوكاني : " رواه الدارقطني في الكبير " هو سهو منه ، والصحيح رواه الطبراني في الكبير ؛ لأن إسماعيل بن قيراط شيخ للطبراني لا للدارقطني كما سيأتي فيما بعد . ينظر : المعجم الكبير 22/ 96 ح 234 والبدر 2/ 483 . )
في " الكبير " عن إسماعيل بن قيراط حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثتني أسماء بنت واثلة عن أبيها به . قال ابن الملقن : وهذا سند لا أعلم به بأسا ، وشيخ الطبراني لا أعرفه ، وسليمان ذكره ابن حبان في " الثقات " (3)
(ينظر : الثقات 6/ 385 . )
وأخوه وثقه أبو زرعة ، والنسائي ، وقال أبو حاتم : " هو من التابعين لا يسأل عن مثله " ، وأسماء تابعية لا أعلم حالها الآن (4)
(ينظر : البدر المنير 2/ 484 . )
.
ومنها : < عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج من يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال : " إن هذين حرامان على ذكور أمتي ، وحلالان لإناثهم > (5)
(الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 15 ح 10889 وفي الأوسط 8/ 13 ، 14 ح 7809 ، ولفظه كالآتي : " إن هذين حرما على ذكور أمتي وحلا لإناثهم " والهيثمي أورده في كشف الأستار 3/ 382 ح 3006 . )
أخرجه الطبراني في " الكبير " وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو متفق على ضعفه .
(1)ينظر : تخريج الحديث السابق .
(2)قول الإمام الشوكاني : " رواه الدارقطني في الكبير " هو سهو منه ، والصحيح رواه الطبراني في الكبير ؛ لأن إسماعيل بن قيراط شيخ للطبراني لا للدارقطني كما سيأتي فيما بعد . ينظر : المعجم الكبير 22/96 ح 234 والبدر 2/483 .
(3)ينظر : الثقات 6/385 .
(4)ينظر : البدر المنير 2/484 .
(5)الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 11/15 ح 10889 وفي الأوسط 8/13 ، 14 ح 7809 ، ولفظه كالآتي : " إن هذين حرما على ذكور أمتي وحلا لإناثهم " والهيثمي أورده في كشف الأستار 3/382 ح 3006 .
পৃষ্ঠা ৬৭