- 54 - وبالجملة فإن صح النسخ كما قاله ابن عبد البر (1)
(بحثت عن قول ابن عبد البر في مظانه من كتبه كالتمهيد ، والاستذكار ، والكافي ، فلم أعثر عليه . )
فلا إشكال ، وإن لم يصح لعدم العلم بالتاريخ فالرجوع إلى هذا التأويل متحتم ؛ لأن الأحاديث المقتضية لحل الذهب للنساء لا شك أنها أرجح من الحديثين المتقدمين ومن غيرهما مما سيأتي ذكره ؛ لأنها وردت من طرق كثيرة : فمنها عن أمير المؤمنين - كرم الله وجهه - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي " (2)
(الحديث أخرجه أبو داود 4/ 330 ح 4057 ، والنسائي 8/ 160 ، وابن ماجه 2/ 1189 ح 3595 ، وأحمد 1/ 115 ، والبيهقي 2/ 425 ، والمصنف لابن أبي شيبة 8/ 351 ح 4711 ، وصحيح ابن حبان 249/ 12 ، 250 ح 5434 بترتيب ابن بلبان . الحكم على الحديث : الحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني - رحمه الله تعالى - ينظر : إرواء الغليل 1/ 305 - 309 ح 277 ، وآداب الزفاف/ 150 ، وصحيح النسائي 3/ 105 ، وصحيح ابن حبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط 12/ 250 ، 251 ونيل الأوطار للشوكاني 2/ 75 ، 76 . )
أخرجه (3)
(من هنا نقل الشوكاني كلام ابن الملقن بنصه . ينظر : البدر المنير 2/ 475 . )
أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم (4)
(أبو حاتم : هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أبو حاتم الرازي ، أحد الحفاظ ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبع وسبعين بعد المائتين . ( انظر : التقريب/ 467 ) . )
في صحيحه ، زاد ابن ماجه : " حل لإناثهم " . وأخرجه أيضا أحمد .
(1)بحثت عن قول ابن عبد البر في مظانه من كتبه كالتمهيد ، والاستذكار ، والكافي ، فلم أعثر عليه .
(2)الحديث أخرجه أبو داود 4/330 ح 4057 ، والنسائي 8/160 ، وابن ماجه 2/1189 ح 3595 ، وأحمد 1/115 ، والبيهقي 2/425 ، والمصنف لابن أبي شيبة 8/351 ح 4711 ، وصحيح ابن حبان 249/12 ، 250 ح 5434 بترتيب ابن بلبان .
الحكم على الحديث :
الحديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني - رحمه الله تعالى - ينظر : إرواء الغليل 1/305 - 309 ح 277 ، وآداب الزفاف / 150 ، وصحيح النسائي 3/105 ، وصحيح ابن حبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط 12/250 ، 251 ونيل الأوطار للشوكاني 2/75 ، 76 .
(3)من هنا نقل الشوكاني كلام ابن الملقن بنصه . ينظر : البدر المنير 2/475 .
(4)أبو حاتم : هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أبو حاتم الرازي ، أحد الحفاظ ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبع وسبعين بعد المائتين . ( انظر : التقريب / 467 ) .
পৃষ্ঠা ৫৫