- 44 - الثائي : أن الأحاديث التي رويت في عدم جواز استعمال الذهب للنساء أكثرها فيه كلام ؛ فحديث أسماء بنت يزيد في سنده محمود بن عمرو ، وهو ضعيف ، وحديث عائشة - رضي الله عنها - قال عنه النسائي : غير محفوظ ، وهو مع ذلك محمول على اختيار الأحسن والأفضل - كما سبق - وحديث أبي هريرة الأول في سنده أبو زيد ، وهو مجهول ، وحديثه الثاني أشار السيوطي إلى ضعفه ، والأثر المروي عنه في سنده رجل مجهول .
الثالث : أن ما سلم من أحاديث النهي يمكن حمله على من لا تؤدي زكاة الحلي ، ويدل لذلك حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : " أن امرأة (1)
(انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 127 ، تهذيب ابن القيم 6/ 126 ، معالم السنن للخطابي 4/ 216 . )
أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " الحديث . " (2)
(تقدم تخريجه . )
، وما في معناه من الأحاديث ، فقد ترتب فيه الوعيد على عدم إخراج الزكاة ، مما يدل على أن ذلك هو سبب النهي والوعيد ؛ فيكون استعماله مع إخراج الزكاة حلالا .
الرابع : أنه يمكن حمل أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها دون من تزينت بها على وجه مشروع ، ويفهم ذلك من
(1)انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/127 ، تهذيب ابن القيم 6/126 ، معالم السنن للخطابي 4/216 .
(2)تقدم تخريجه .
পৃষ্ঠা ৪৫