كلامه هذا متفق عليه ثم قيل يصح قضاء أيضا وقيل لا يصح (( )) تركه لمكان الاختلاف والمفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر وجه التخصيص وشرط البر في لا تخرج إلا بإذنه لكل خروج إذن لأن المستثى خروج مقورن بالإذن وما وراء ذلك داخل في الخطر العام ولو نى الإذن مرة يصدق ديانة لأنه يحتمل كلامه لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وفي حلف بالنكاح والطلاق بماله أو بغير مال والخلع والعتق والكتاب والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والإقراض والاستقراض والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة الذبح والضرب العبد والقضاء والاقتضاء أي قضاء الدين واقتضاؤه والبناء والخياطة والكسوة الحمل لأن الوكيل في هذه الأمور سفير ومعبر ولهذا لا يضعها غلا بنفسه بل إلى الأثر وحقوق ترجع إلى الأمر ولو قال نويت أن لا أفعل بنفسي يصدق في الذبح والضرب ديانة وقاء وفي الباقي ديانة لا قضاء إلا الإصلاح والإيضاح كتاب الحدود وينبغي للقضاء أن يسأل الشهود عن الزنا وعن ماهية وكيفيته ووقته ومكانه ويبالغ في ذلك أقصى المبالغة وكذلك إذا أقر بالزنا فإذا وصف الزنا يقول له لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ثم ينظر في عقله فإن كان صحيح العقل يسأله عن الإحصان فإذافسره يقبل قوله ويقيم الحد عليه لو أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد وعلي حد العبيد كان القول قوله قاضي خان ولو قال يا زاني أو زنأت بالهمزة يحدد ولو قال عنيت به الصعود إلى الجبل لا يصدق لأن العوام لا تفرق بين المهموز والملين وكذا من العرب من يهمز الملين فبقي مجرد النية فلا تعتبر ولو قال زنات في الجبل يحد وقال عنيت الصعود في الجبل لا يصدق في قولهما وعن محمد يصدق وجه قوله أن الزنا الذي هو فاحشة يلين يقال زنى يزني زنا والزنا الذي هو الصعود مهموز يقال زنأ يزنأ رنأ ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع الشهادة والقصاص والعقل والحدود والمعنى فيه ما ذكرنا في غير موضع ولو قذف رجلا فقال يابن الزانية ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية والمقذوف يقول أنها حرة مسلمة فالقول قول القاذف وعلى المقذوف إقامة البينة على الحرية والإسام وكذلك لو قذف إنسانا في نفسه ثم ادعى القاذف أن المقذوف عبد فالقول قول القاذف وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلي حد العبيد وقال المقذوف أنت حر فالقول قول القاذف لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام لأن دار الإسلام دار الأحرار لكن الظاهر لا يصلح للازم على الخير فلا بد من الإتيان بالبينة بدائع ، يقبل قول المترجم بدل عن عبارة العجمي والحدود لا تثبت بالإبدال ألا ترى أنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي أجيب بأن كلام المترجس ليس ببدل عن كلام إلا عجمي لكن القاضي لا يعرف لسان ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة لأنه يصار إلى المترجم عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار كذا في شرح الأدب المصدر الشهيد من الثامن والثلاثين أشباه ونظائر في الحدود كتاب السرقة من (( )) رجلا يريد أن يزني بامرأة أو جارية أو مع محرم له وهو مكره لها فله قتله ولو كانا مطاوعين قتل المرأة والرجل جميعا والكلام في إثباته إذا أنكر ورثته ففيه وجوه أصحها أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي منزل واحد أو في بيت واحد فاليمين على القاتل مقيل إن صدر القتل ممن يبعد منه ذلك وهما متهمان فالقول قول القائل مع يمينه وقيل يحلف بالله خمس مرات كما لو قال ذلك في حياتهما ومع ذلك قبل الرجل وإلا صح الأول كما لو قاتل التجار مع قطاع الطريق لم يطلب منهم غير اليمين ولو قتل رجل منهم في المقاتل على ما مر آنفا إذا أنكر وارث القاطع قتله في قطع الطريق جامع الفتاوى يسقط القطع بدعوى كون المسروق ملكه وإن لم يثبت وهو الص الظريف وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ذلك أشباه ونظائر كتاب السير ذكر في الزيادات لو أن سيرته رجعت إلى دار الإسلام بأسارى فقالت الأسارى نحن من أهل الإسلام أو من أهل الذمة أخذنا هولا في دار الإسلام وقالت السرية هم من أهل الحرب أخناهم في دار الحرب كان القول قول الأسارى لأن ثبوت اليد عليهم لم يعرف إلا في دار الإسلام ودار الإسلام دار عصمة فكل من كان فيها يكون معصوما ظاهرا فإن أقامت السرية بينة على دعواهم إن كان الشهود من التجار جازت شهادتهم وإن كان من السرية لا تقبل وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك يصدق وإن تزوج المسلم المأتمن حربية في دار الحرب ودفع المهر إلى أبيها وفي قلبه أنه يبيعها إذا أخرجها إلى دار الإسلام ذكر في السر الكبير إن خرجت الطائعة فهي حرة وإن خرجت مكرهة كما يخرج الأسير فهي مرقوقة وإن اختلفا فقالت المرأة خرجت طائعة وأنا حرة وقال الرجل أخرجتها مكرهة وهي رقيقة لي ينظر إليها إن جائها مربوطة كما يجاء بالأسير كان القول قول الرجل وإن كان بخلاف ذلك كان القول قول المرأة فتكون حرة مسلم أسر في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام ومعه امرأته فقالت المرأة إنك قد ارتديت في درا الحرب فإن أنكر الزوج ذلك كان القول قوله فإن قال تكلمت بالكفر مكرها وقالت المرأة لم يكن مكرها كان القول قول المرأة فإن صدقته المرأة فيما قال فالقاضي لا يصدقه قاضي خان سئل عن صغير أسلم فادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وأنه غير مميز وادعت أمه المسلمة أن عمره سبع سنين وأنه مميز فالقول لمن (( )) المراد بقول صاح المجمع ويصح إسلام الصبي العاقل المميز وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى علي رضي الله عنه وهو ابن سبع سنين فأجاب إليه قاري الهداية قال المولى بير محمد المفتي باسكوب قد رده مفتي الإمام أستاذنا محمد بن محمد بن إلياس الشهير (( )) زاده بقوله لا شك أنه يتبع أمه المسلمة في الإسلام مميزا كان أو غير ممز أسلم بنفسه فلا حاجة إلى العرض على أهل الخبرة والرجوع إليهم كما لا يخفى ويتبع الولد خيرهما في الدين من الدرر والغرر في كتاب العتاق قبيل باب عتق البعض أقول يمكن الجواب والتوفيق بنظر دقيق فليتأمل هذا المقام كتاب اللقيط وإن ادعى رجل اللقيط أن ابنه يقبل قوله من غير بينة لأن في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط وليس في دعوى المرأة فلا يقبل قولهما إلا ببينة ولو أن عبدا وجد لقيطا ولا يعرف ذلك إلا بقوله وقال مولاه كذبت بل هو عبدي فإن كان العبد محجورا كان القول قول المولى وإن كان مؤذنا في التجارة كان القول قول العبد لأن للمأذون يدا معتبرة في اكتسابه قاضي خان اللقيط نفقة في بيت المال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده لأنه اختص يدا بالسبق فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله لأن الظاهر هو الصدق وإذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق عليه رجع بذلك وإن كذبه كان القول قول اللقيط وعلى الملتقط البينة تاتار خانية نقلها ابن المؤيد وإن ادعى الملتقط أنه عبده إن لم يقر بأنه لقيط فالقول قوله وإن أقر بأنه لقيط لا يصدق في دعواه إلا ببينة من النوادر كذا في مجموعة ابن المؤيد فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه لأنه يثبت حق الحفظ له لسبق يده فإن ادعى مدع أنه ابنه القول قوله معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسانا والقياس أن لا يقبل قوله هداية لو هلكت فجاء صاحبها وصدقته في الأخذ له لا يجب عليه الضمان بالإجماع وإن لم يشهد لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه وإن كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد أشهد أو لم يشهد ويكون القول قول الملتقط مع يمينه وأما عند الإمام فإن أشهد لا ضمان عليه لأنه لاإشهاد ظهر أن الأخذ كان لصاحبه وظهر أن يده يد أمانة إن لم يشهد يجب عليه الضمان ولو أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب عليه الضمان بالإجماع لأنه أقر بالغصب وإلا والمغصوب مضمون على الغاصب وجه قولهما أن الظاهر أنه أخذه لا لنفسه لأن الشرع إنما أمكنه من الأخذ بهذه الجهة وكان إقدامه على الأخذ دليلا على أنه أخذه بالوجه المشروع فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله ولكن مع الحلف لأن القول قول الأمين مع اليمين هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم ردها إلى مكانها فضاعت وصدقه صاحبها فيه أو كذبه لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك فإن كان لم يشهد يجب عليها الضمان عند أبي حنيفة وعندها لا يجب أشهد أو لم يشهد ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها لصاحبها على ما ذكرنا ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس التقطت لقطة فأي الناس أنشدها فدلوه على أو يقول عندي شيء فمن رأيتموه يسأل شيئا أو يريد شيئا فدلوه علي فإذا قال ذلك ثم جاء صاحبها فقال الملتقط قد هلكت كان القول قوله ولا ضمان عليه بالإجماع بدائع كتاب اللقطة رجل سيب دابته فأخذها رجل وأصلحها قال الناطفي رحمه الله إن كان المالك قال عند التسييب جعلتها لمن أخذها لم يكن لصاحبها أن يأخذها لأنه أيام التمليك وإن لم يكن قال ذلك كان له أن يستردها لأنه لا يبح الملك وكذا الرجل إذا أرسل صيده فهو بمنزلة الدابة التي سيبها وإن اختلف الأخذ والصاحب فقال الأخذ لصاحبها قد قلت عند التسييب هي لمن أخذها وأنكر صاحبها ذلك القول كان القول لصاحبها مع اليمين لأنه ينكر إباحة التمليك قاضي خان لو سيب رجل دابته فأخذها إنسان فأصلحها ملكها إن قال مالكها وقت التسييب هي لمن أخذها أولا سبييل لي عليها لأنه أباح ملكها وإن لم يقل كان له أن يأخذها وكذلك من أرسل صدا وإن اختلفا فالقول لصاحبها ثمني إن أخذها ليردها على المالك وأشهد على ذلك شاهدين أو لم يشهد لكنه صدق أنه أخذها ليردها على المالك لا يضمن وإن كذبه المالك فالقول قوله صاحبها عندهما وعند أبي يوسف القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها إلى آخر لم يضمن خلاصة تلفت اللقطة في يده إن أقرانه أخذها لنفسه يضمن وإن أخذها ليردها وأشهد أو لم يشهد وصدقه المالك فيه لا يضمن وإن كذبه فالقول لصاحب اللقطة عندهما بزازية أخذ لقطة ولم يشهد ولم يسمع بأنه عرفها وقال مالكها أخذتها لنفسك ضمن عندهما لا عند أبي يوسف إن صدقها مالكها أنه لقطة إذ الظاهر أن العاقل لا يعصي ولهما أن الملتقط أأقريب الضمان وهو الأخذ وادعى ما يبرئه وهو الأخذ للرد فعليه البينة وهذا إن كان متمكنا من الاشهاد أما إذا لم يكن متمكنا لعدم من يشهده أو لخوفه من أن يأخذه ظالما فالقول له مع اليمين وفاقا جامع الفصولين القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها إلى مكانها ثم وضعها في المكان الذي أخذها منه ن هلكت أو استهلكها غيرها لم يضمن معين الحكام قال الأخذ أخذية للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله هداية وإن اختلفا بأن قال الملتقط أخذتها لك وقال الصاحب أخذتها فمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا عند أبي يوسف بل القول قوله في أنه أخذه (( )) وإن ادعى أنه أخذها للرد لا لنفسه فعند أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قوله إلا ببينة وعند أبي يوسف يقبل مع اليمين جامع الفتاوى وهي أمانة إن أشهد على أخذه ليردها على ربها الأشهاد أن يقول من سمعتموه لينشد لقطة فدلوه وإن لا لم يشه\ إن أخذه للرد ضمن أن جحد المالك أخذه للرد وهذا عندهما وعند أبي يوسف لا يضمن بل القول قوله في أنه أخذه للرد والإصلاح والإيضاح وقال أبو يوسف رحمه الله لا يضمن لأن صاحبها مدعي لسبب الضمان وهو ينكر فكان القول قوله كما في الغصب وهو قول مالك والشافعي وأحمد ثمني كتاب الأبق ، رجل قال عبدك عند فلان فبعه مني لا يجوز لأن العبد أبق في حق المتعاقدين وفي المنية عن أبي حنيفة إذا باع الأبق والمشتري يعلم مكانه جاز فات قال المشتري بقني ولم أعلم مكانه وقال البائع علمت فالقول للبائع وهو الصحيح جامع الفتاوى لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن مات عند أخذه أو أبق منه فلو أشهد حين الأخذ أنه أخذه ليرده يبر أو لا يجب تكرار الأشهاد ويكفي مرة بحيث لا يقدر على كتمه إذا سئل وكذا اللقطة ولو ترك الأشهاد مع إمكان ضمن عندهما لا عغند أبي يوسف ولو أنكر المولى إباقة صدق بيمينه وضمن الأخذ إجماعا أن ظهر من الأخذ بسبب الضمان وهو الأخذ بلا إذن مالكه جامع الفصولين وإن أمسك فجأ إنسان وادعى أنه عبده فإن أقام البينة دفعة إليه وأخذ منه كفيلا إن شاء الجواز أن يجيء آخر فيدعيه ويقيم البينة فله أن يستوثق بكفيل وإن لم يكن له بينة ولكن أقر العبد بذلك دفعه إليه أيضا لأنه ادعى شيئا لا ينازعه فيه أحد فيكون له ويأخذ منه كفيلا إن شاء لما قلنا بدائع إذا أنكر المولى وقال أن عبدي لم يكن أبقا فالقول قوله ولا جعل عليه خزانة نقله ابن المؤيد أما أخذ الآبق فعلا ثلاثة أيضا أحدها أخذه أفضل من تركه ثانيها أن يشهد عند (( )) أنه إنما أخذه ليرده إلى صاحبه فإن لم يشهد ثم هلك في يده أو هرب ضمن في قول الإمام ومحمد رحمهما الله ولا ضمان عليه في قول الثاني وأبي عبد الله والقول له مع يمينه إلى مولاه فقال هذا عبد أبق فقد وجب لي الجعل عليك وقال المولى بل هو الضال أو هو أنا ارسلته في حاجة لي فالقول قول المولى لملكه تغيب بالاتفاق والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وإن لم يكن لمدعي العبد الأبق بينة وأقر العبد أنه عبده فإنه يدفق إليه ويأخذ منه كفيلا أما الدفع إليه فلأن العبد في يده نفسه وقد أقر بأنه مملوك له ولو ادعى أنه حر كان قوله مقبولا فكذلك إذا أقر أنه مملوك له يصح إقراره في حق لأنه لا منازع لهما فيما قالا وخبر المخبر محمول على الصدق ما لم يعارضه مثله ولكن يؤخذ منه كفيلا لا أن الدفع إليه بما ليس بحجة على القاضي فلا يلزمه ذلك بدون الكفيل فإن أنكر المولى أن يكون عبده أبقا فالقول قوله لأن السبب الموجب للضمان قد ظهر من الأخذ وهو أخذه مال الغير بغير إذنه فهو يدعي ما يسقطه وهو الإذن شرعا لكون العبد أبقا ولو ادعى الإذن من المالك له في أخذه وأنكر المالك فإن القول قوله فكذلك هنا وعلى هذا لو رده فأنكر المولى أن يكون عبده أبقا فلا جعل له إلا أن يشهد الشهود بأنه أبق من مولاه أو أن مولاه أقر بأباق فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيجب له الجعل حديقة المفتي قال المولى عبدي لم يكن أبقا فالقول لم ولا جعل عليه إلا إذا شهدوا أنه أبق أو اقر مولاه حديقة المفتي كتاب المفقود الأب إذا أنفق مال ولده الغائب على نفسه فحضر الابن وادعى أن الأب كان موسرا وقت الإنفاق وأنكر الأب فيعتبر حاله وقت الخصومة فإذا كان الأب معسرا وقت الخصومة كان القول قوله وإلا فلا امرأة جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت فلان وأن زوجي فلان ابن فلان غاب عني ولم يخلف لي نفقة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة فهذا على وجهين إما أن يكون للغائب مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالدراهم والدنانير والطعام والثياب التي يكون من جنس الكسوة والقاضي يعلم أنها منكوحة الغائب فإن القاضي يأمرها أن تنفق على نفسها بالمعروف من ذلك المال من غير سرف ولا تقتير بعدما يحلفها القاضي بأنه ما استوفت النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع النفقة كالنشوز وغيره ويأخذ منها كفيلا لأنها لو ظفرت على مال الزوج بشيء من جنس النفقة كان لها أن تأخذ ذلك سرا وجهرا وإن كره الزوج فكان أمر القاضي إعانة إما على استيفاء الحق ولم يكن قاضاء إلا أن يأخذ منها كفيلا ويحلف لها نظرا للغائب وإن كان القاضي لا يعلم (( )) وليس للغائب مال حاضر فأقامت البينة على النكاح لا يقبل القاضي بينتها قال الحاكم الشهيد وهذا قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وقال شمس الأئمة السرخسي لا تقبل بينة المرأة عندنا بالالتفاق وإنما تقبل عند زفر وقال فرق أبو يوسف بينما إذا كان للغائب مال حاضر وبينما إذا لم يكن إذا كان له مال حاضر يقبل القاضي بينتها وإن لم يكن لا يقبل وقال شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا كنا نظن أن بينة المرأة على النكاح لا تقبل عن أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر ويقبل عند زفر وإنما عرفنا قول أبي يوسف في هذه المسألة كما هو قول زفر فقال تقبل بينة المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا تقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا لوجه فرد بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان أن يأخذ النفقة المفروضة وإن أنكرالنكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح في حكم دون حكم والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا يباع على الغائب عروضه قاضي خان في كتاب النكاح في باب النفقة كتاب الشركة إذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعا فقال الشريك الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته لنفسي بمالي قبل الشركة كان القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى فيكون القول قوله مع يمينه بالله ما هو من شركتنا ولو أمر أحد المتفاوضين رجلان يشتريان عبدا لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترايه وقد افترق المتفاوضان على الشركة فقال الآخر اشترياه بعد التفرق وهو لي خاصة قال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الأمر مع يمينه والبينة بينته إن أقاما البينة ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري أشتراه فهو للأم وإن قال الآمر اشرترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمر والبينة بينة الآخر ولو كان هذا في شركة العنان وهو كذلك قاضي خان سئل عن الشريك إذا خلط مال الشريك بمال غيره بغير إذن شريكه المضارب بغير إذن رب المال وهلك المال هل يضمن أجاب الشريك أو رب المال إذا قال الشريك أعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بماله أو بمال غريه لا يكون متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل لم ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم بينة على الإذن قاري الهداية شيء عن بستان بين جماعة مشاعا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه فهل يختص به أجاب القول قوله في مقدرا ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم بينة عليه بأكثر من ذلك مشترك بينهم فيتحاصون ثم يقسم الباقي بينهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله القاري الهداية سئل عن رجل إذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع أجاب القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع على قاري الهداية سئل إذاادعى الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه من خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم أجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف بريء وإن نكل ثبت ما ادعى وإن لم يعين مقدار فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يدين مقدار ما خان فيه والقول في مقداره إلى المقر مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر قاري الهداية سئل عن شريك مطلب من شريكه أو من العامل في مال المضاربة حسابة ما باعه وأحرقه .
পৃষ্ঠা ৯০