كتاب الطلاق ولو قال لامرأته يا ملقة وقع الطلاق عليها ولو قال أردت به الشتم لا يصدق قضاء ودين ولو قال أردت به طلاق زوة كانت له قبل ذلك غذ لم يكن له زوجة قبل ذلك لا يلتفت إلى قوله فإن كان وقد ماتت فكذلك وإن كان قد طلقها صدق ديانة باتفاق الروايات خلاصة رجل قال لامرأته علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال لي امراة أخرى وكان الدين لها كان القول قوله ولو قال امرأتي طالق ثم قال لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في المال ولا يصدق في الطلاق ولو قال لامرأته في مذاكرة الطلاق (( )) ثم قال لم ارد طلاقها كان القول قوله رجل قال لامرأته نزا طلاع فهذه خمسة ألفاظ أحدها هذهة والثانية ترا تلاف والثالثة ترى تلاك والرابعة ترا طلاك والخامسة ترا تلاغ نقل عن الشيخ الإمام أبو بمكر محمد بن الفضل رحمه الله إنه كان يميز بين العالم والجاهل فقال إذا كان عالما لا يقع وغذا كان جاهلا يقع ثم رجع فقال يقع الطلاق في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن العوام يزعمون الكل طلاقا ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام لطلاق ويجري ذلك على لسانه في الغضب والخصومة قيل له إن كان الرجل عربيا قال وإن كان عربيا فكذلك لأن من العرب من يذكر الكاف مكان القاف وإن قال تعمدت ذلك كي لا يقع الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله إلا أن يشهد قبل التلفظ فيقول للشهود أن امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ بهذا اللفظ قطعا للخصومة ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فإذا أشهدوا بذلك عند القاضي فح لا يقضي القاضي بالطلاق ولو قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق تقع ثنتان فإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو قال ذل لغير المدخول بها تقع واحدة ، رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة الإفهام صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا ، رجل قال لامرأته أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديانة لا قضاء قاضي خان ، رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقني البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك غلا بقوله كان القول قوله ، رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بدا منت در كردم طلقت ثلاثا ولو قاله ما نويت إيقاع الطلاق كان القول قوله مع يميينه ، رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله ، رجل قال : امرأة طالق أو قال امرأة طلقت ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي يصدق الكنايات ما يحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكورا نصا وهي أقسام ثلاثة والأحوال ثلاة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا بالبينة ولو قال لم أعني به الطلاق كان القول قوله وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمانية ألفاظ ولو قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت خلية بريية بتت بائن حرام اعتي أمرك بيدك اختاري وفي حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمانية وإذا قال لم أن اللاق لا يصدق قضاء وتلك الثلاثة اعتدي أمرك بيدك اختاري وفي الخمسة الباقية من الثمانية عند أبي حنيفة إذا قال لم أنو الطلاق لا يقع ويصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم والخصومة وقال أبو يوسف إذا قال لم أن الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حال مذاكرة الطلاق وعند أبي يوسف في الإملاء أنه الحق بهذه الخمسة أربعة أخرى لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك ولو قال ذلك في حالة مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو به الطلاق يصدق قضاء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يصدق ولو قال توسة بادي دون وقال لم أنو الطلاق كان القول قوله ولو قال اعتدي وكرر ذلك مرارا وقال عنيت به الحيض صدق أيضا ، رجل له امرأة ابنة عشر وغلام ابن أربعة عشر وقال للمرأة إن حضت فأنت طالق وقال للغلام إن احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت وقال الغلام قد احتلمت قال محمد تصدق المرأة لا يصدق الغلام لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض فلا تقف عليه غيرها فقبل قولها ، رجل وضع دراهمه في يد امرأته ثم قال (( )) بشيء فأنت كذا ثم تبين بعد ذلك أنها رفعت فقال الزوج إنما قلت ذلك بطريق الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر أن لم ينو شيئا حنث في يميينه وإن نوى الاستفهام كان القول قوله مع يميينه قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهر ، رجل رأى امرأته تعانق أختها وتقبلها فقال إنك تحبينها أكثر مما تحبيني فقالت نعم فقال الزوج (( )) فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لا تعرف إلا بقولها ، رجل قال لامرأته وكيل من باش (( )) فقالت (( )) طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك قال أبو القسم إن كان ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية إن لم يكن ذلك حال طلب الطلاق كان القول قول الزوج قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ رجل حلف أن لا يحل نكته بحلال أو حرام في القرية فجامع امرأته من غير حلالتكة بأن لم يجعل السراديلة لكة أو لم يكن له سراويل أو أمر غيره حتى حل نكتة فإن كان نوى حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقا في ذلك قضاء وديانة لأنه نوى الحقيقة وإن كان نوى بذلك الجماع حنث في يمينه رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحد فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى تخصيص العام ذلك جائز فيما بينه وبين الله قاضي خان ، امرأة قالت لزوجا يا سفله أو قالت قرطبان أو يا فعال أو يا كشحان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في ذلك قال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء الإيذاء المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت التعليق قال أبو بكر الغسكاف دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إذا قال لامرأته إن سرديك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لليقين بكذبها قال مولانا القاضي رضي الله عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب أن يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طلبت ألفين ولا يسرها الألف رجل قال لامرأته عند خروجها ن رجعلت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثا فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت فقال الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضم يصدق وهو الصحيح لأن يمينه تنصرف إلى الخروج التي قامت إليها من غير نية الزوج فإذا نوى الفور أو لا أن يكون مصدقا رجل قال لامرأته إن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت فقالت الأمة إنه وطئني فكذبها المولى كان القول قول المولى وإن علمت المرأة بذلك يم يسعها المقام معد ولا أن تدعه ليجامعها ولو قال المولى أكر كرده أم خوش أو مرده كان ذلك إقرار منه وحينف في يمينه امرأة كانت مع زوجها في بيت قريب لها وقال لها في الليل إن بت اللية في هذا البيت فحلال الدعلي حرام فخرجت من ساعتها وباتت في موضع أتاها زوجها قالوا إن اراد الزوج تحويلها بنفسها لا يحنث والقول في ذلك قوله ، رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال قد طلقتك تطلق أخرى في القضاء وإن عنى طلاقا بذلك القول دين فيما بينه وبين الله تعالى إذا ادعت المرأة الطلاق فقال الزوج كنت قلت لها أنت طالق إن شاء اللهتعالى وكذبته المراة في الاستثناء ذر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج عند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك (( )) إن شاء الله في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا بين ابي يوسف ومحمد فقال على قول ابي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق فلا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفرح في زمان غلب الناس الفساد ولو قال لها اختاري فقالت اخترت ثم قالت عنيت نفسي إن كان ذلك في المجلس طلقت وصدقت فإن قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل قولها لأنها تملك الإنشاء ما دامت في المجلس فيقبل قولها بخلاف ما بعد القيام عن المجلس قاضي خان امرأة قالت لزوجها في الخصومة إن كان ما في يدك في يدي استنقذته نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا فقال لها الزوج قولي مرة أخرى فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج لم أنو الطلاق بقولي الذي قلت الذي في يدي في يدك فإنها تطلق ثلاثا بقول المرأة في المرة الثانية طلقت نفسي ثلاثا حتى لو لم يقل لها لازوج قولي مرة أخرى كان القول قوله قضاء وديانة ولا ولا تطلق امرأته ، رجل قال لامرأته خلعتك فقالت قبلت يقع طلاق بائن وكذا إذا لم تقبل المراة لأن الطلاق يقع بقول الرجل خلعتك فإن قال الزوج بعد ذلك لم أنو به الطلاق كانالقول قوله إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق امرأة قالت لزوجها اخلفني على ألف درهم فقال الزوج أنت طالق اختلفوا فيه قال بعضهم كلام الرجل يكون جوابا ويتم الخلع وقال بعضهم يقع الطلاق ولا يكون خلعا والمختار أن يجعل جوابا لأنه جواب ظاهر فإن قال الزوج بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول قوله ويقع الطلاق بغير شيء رجل قال لغيره طلقت امرأتي على شرط ان لا تخرج من المنزل شيئا فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئا وقالت المرأة لم أخرج ذكر في النوازل أن القول قول الزوج ولم يقع الطلاق قالا هذا الجواب صحيح إن كان الزوج قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من الدار شيئا فقال المأمور ذلك ثم ادعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئا فيكون القول قوله لأنه ينكر شرط الطلاق امرأة طلقها زوجها ثلاثا ومات فقالت كان الطلاق في المرض وقالت الورثة كان الطلاق في الصحة كان القول قول المرأة ولو كانت المرأة أمة قد عتقت ومات زوجها فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة إن كان بعد موته كان القول قول الورثة فإن قال مولى الأمة كنت أعتقتها في حياة زوجها لا يقبل قول المولى وكذا لو كانت المرأة كتابية تحت مسلم فأسلمت ومات زوجها فقال أسلمت في حياة الزوج وقال الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول قول الورثة مريض طلق امرأته ثم مات بعد زمان وهي تقول لم تنقضي عدتي كان القول قولها مع اليمين فإن نكلت لا ترثه وإن حلفت ورثت كل ذلك من فتاوى قاضي خان ولو قالت تركت طلاقك يريد الطلاق تطلق وفي التجريد لو قال ما نويت به الطلاق صدقت في القضاء وفي فتاوي النسفي لو قال لامرأته دست بازد داشمت بيك طلاق فقالت امرأته بازكوي تامر سان شوند فقال دست بازداشتمت بيك وكردك ثلاثا ينظر إن كان قال ثانيا وثالثا ددست بازدا شتيم أودست بازداشتم لانشك أنه غخبار ويكون الواقع هو الأول فيكون واحدة أما إذا قال دست بازد اشتم اودست بازد شست يقع الثلاث ولو قال عنيت بالثانيةوالثالثة الإخبار صدق ديانة لا قضاء وأصل هذا في طلاق الأصل رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق طالق أو قال أنت طالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت قد طلقتك وقال عنيت به التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو حاضت وطهرت فقال كنت جامعتك في حيضك وأنكرت هي فالطلاق واقع ولا يصدق هو فيما قال ولو قال في الحيض يمع وكذا في الإيلاء ولو قال في العدة جامعتها يصدق خلاصة لو قال لامرأته أنت طالق إن لم أجامعك في حيضك فقال بعدما حاضت وطهرت قد جامعتها في الحيض وأنكرت المرأة فالقول قوله وفي مختصر القدوري الزوج مع المرأة إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج غلا إذا كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها ، امرأة قالت لزوجها كاري كتم دوادر ثبت فقال دائتم فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع والقول قوله ، وسئل أبو بكر رحمه الله عمن قال لامرأة من جيرانه تريدين أن أخلصك من زوجك فقالت نعم فذهب الرجل وخالعها من زوجها بمهرها ونفقة عدتها فبلغها فلم ترض به قال إن قالت المرأة لم أرد بذلك هذا النوع من التخليص فالقول قولها وفي طلاق الأصل في باب طلاق الأخرس الكتابة من الأخرس والصحيح على ثلاثة أوجه إن كتب على وجه الرسالة وهو أن يكتب في صحيفة مصدرا مكنونا ويبت على ذلك بإقراره أو بينة فهو كالكتاب ولو قال الصحيح أو الأخرس لم أرد به الطلاق لم يصدق في القضاء وذكر في المنتقى في موضع أنه يدين وفي موضع آخر لايدين في كل موضع عدم فيه لفظ الطلاق أنه من جملة الكنايات حتى لا يقع الطلاق بدون النية وإن قال لم أنو الطلاق إن لم يذكر بدلا لا يدق وإن ذكر بدلا مثل ألف درهم ونحوه لا يدق ولو قال لها بعتك ما لم تقل اشتريت لا يقع الطلاق وكذا بالفارسة ولو قال خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق وتقع البراءة إن كان عليه مهر يجب عليه رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذور عرفا ولا تسقط نفقة الحرة وفي قوله خلعتك الواقع بابن وإنما يقع إذا نوى قبلت المرأة أو لم تقبل ولو قال لم أعن به الطلاق صدق ديانة وقضاء ولو قال خلعتك على كذا وهو ما معلوم لا يقع ما لم يقبل وغذا قبل وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء وصدق ديانة الكل من الفتاوى الصغى قال طلقتك على ألف أمس ولم تقبلي وقالت كنت قبلت فالقول له بيميه بخلاف بعتك قني فلم تقبلي وقالت كنت قبل فالقول لها ادعى خلعها وهي تنكر فالقول لها وتطلق بإقرار الزوج لأنه أقر بطلاق ثم ادعى البدل أو سقط المهر وهي تنكر فالقول لهاوكذا العتق (( )) مهر ونفقة (( )) الزوج الخلع وليس لها بينة قول قول زن باشد ورحق مهر قول شوي باشد درحق نفقة أقول على ما مر ينبغي أن يكون القول لها في النفقة أيضا لأنه أقر بطلاق وادعى سقوط النفقة وهي تنكر جامع الفصولين ولو اختلفا وهما يمشيان إن كان كلام كل واحد منهما متصلا بالآخر صح الخلع وإن لم يكن متصلا لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا ولو اختلفا فقالت المراة الخلع بيننا صحيح وقال الزوج قمت ثم خلعت القول قوله وهو أنكال للخلع ولو اقام الزوج البينة أنه باع رأس الشاة إذا قال فرختم يقبل ولو أقامت المرأة البينة بمعاضة فبينتها أولى قال صاحب المحيط وعند ينبغي أن يكون بينة الزوج أولى ولو قال فرختم يصدق ايضا والقول قوله مع اليمين والبينة بينتها دفعت المرأة بدل الخلع وقال الزوج قبطت لجهة أخرى فالقول قول الزوج كذا أفتى الإمام ظهير الدين وقيل القول قول المرأة لأنها المملكة وفي المحيط إذا قال الزوج كان الخلق بيننا مرتين وقالت ثلاثا حكى عن شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجاني أن القول قول الزوج وحكي عن نجم الدين أنه كان يقول إذا كان هذا بعد نكاح جرى بينهم وادعت المرأة أن النكاح لم يصح لأنه جرى بعد الخلع الثالث وقال الزوج بعد الخلعين فالقول قوله أما إذا لم يتزجها أو يريد أن يتزوجها وهي تقول ليس لك أن تتزوجني فالقول قولها ولا يجوز النكاح ولو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت وفي التجريد لا يصدق الزوج قضاء أنه لم يرد به الطلاق إذا كان في حالة الغضب إذا لم يرد الزوج بالأمر باليد طلاقا فليس بشيء فلو ادعت المرأة نية الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله مع اليمين وتقبل بنية المرأة في غثبات حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق ولو قال لامرأة أمرك إلى عشرة أيام فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى عشرة ايام تحفظ الساعات ولو أراد الزوج أن أمرها بيدها إذا مضت عشرة ايام لا يصدق قضاء ويصدق ديانة إلا براء عن الدين إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال عنيت بلا برأ إلى شهر التأخير إلى شهر فحينذ يكون تأخير إلى شهر والإقرار إلى شهرين صدقة المقر له يثبت الأجل وإن كذبه المقر له فالقول قوله ويجب المال حالا ويستخلف المقر له في الأجل فلو لم تهب النفقة لكن الزوج قال بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قوله لأنه يدعي الشرط ومنكر الحكم لا يثبت وصول النفقة بقوله قال وهكذا سمعت القاضي الإمام فخر الدين ثم رجع بعد مرة وقال لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي ايضا حق في فصول الاستروثنية ويكون القول قولها وهو الأصح ولو قال جعلت أمرك بيدك فلم تختاري شيئا وقالت بل اخترت فالقول قول الزوج ولو قالت دست بازاشتم ول يقل خوشين وإلا تبين ولو قالت المكنر فقالت ما نويت طلاقا صدقت الزوج إذا ادعى الانتساخ في الطلاق أو الخلع أو ادعى الشرط فالقول قوله فلو شهد الشهود أن طلقها أو خالعها بغير استثناء أو شهدوا أنه لم يستثني تقل وهذه من المسائل تقبل الشهادة منها على النفي وأصل هذه لو شهدوا بالخلع والطلاق وقالوا لم نسمع من غير كلمة الخلع والطلاق والزوج يدعي الاستثناء القول قوله وفي إقرار الأصل لو قال لعبده اعتقك أمس وقلت إن شاء الله لا يعتق وكذا في النكاح لو قال لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وقالت المرأة ما استثنيت فالقول قوله وفي فتاوى النفي الزوج لو ادعى الاستثناء وقالت المرأة طلقتني بلا استثناء فالقول قولها ولا يصدق الزوج إلا ببينة بخلاف ما لو قال لها أنت طالق إن دخلت الدار وقالت طلقتني منجزا القول قوله خلاصة ولو قال لها بعد انقضاء عدتها راجعتك في العدة وصدقته في الإسناد وصد وإن كذبته فالقول لها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ولو قال لها راجعتك :
পৃষ্ঠা ৩৮