وإذا كانت المرأة مع بنت مشتهاة لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأة ليجرها إلى فراشه ليجامعها فأصابت يد الرجل بنت المرأة فقرصها بأصبعه على ظنه أنها امرأته فإن وقعت يده على البنت وهو يشتهي لها حرمت عليه امرأته وإن كان يظن أنها امرأته لوجود المس عن شهوة وإن اختلفا في الشهوة فالقول قول الزوج لأنه ينكر الحرمة قاضي خان . إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير وقد طلقها فقال المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأول قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإقدامها على النكاح إقرار منها بانقضاء العدة وإن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قولها ويفرق بينها وبين الثاني وهذا بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأة ثلاثا ثم تزوجها بعد مرة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج آخر قبل قولها فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور ثم قال لها تزوجتك قبل أصابت الزوج الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت المرأة لا بل كان بعد ذلك كان القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها عليه نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها زوج طلقها وقال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء العدة وقالت المرأة قد أسقطت سقطا بعد الطلاق استبان خلقه كان القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت المراة أو لا بعد النكاح قد كنت أسقطت قبل نكاحك بعد طلاق الأول سقطا استبان خلقه وقال الزوج تزوجتك قبل انقاء العدة كان القول قولها ويفرق بينهما ولها عليه المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها وفي الوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها لو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته وقال زوجها لا بل طلقك وانقضت عدتك إن صح فالقول قولك قاضي خان ، قوله لو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو ابنتي أو أمي من الرضاع ثم قال أوهمت وليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو ثبت على إقراره وقال الأمر كما قلت إذا شهد عليه شهود فرق بينهما فإن جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذلك لو قال هي ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف ثم قال أوهمت صدق قاضي خان ، وكذا إذا قال لغير معروفة النسب ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العتق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه ابنتي ولا ينفعه الرجوع ولو قال لزوجته هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك لأنه مكذب شرعا بزازية من الطلاق ، رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر فقال الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي وقالت المرأة لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الزوج وفي رواية القول قولها وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة بحالها كان القول قول الزوج وفي رواية الحسن القول قول المراة ، امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة ، رجل قبض صداق ابنته ثم ادعى أنه رد على الزوج وصدقه الزوج وكذبته البنت قالوا إن كانت بكر لا يصدق الأب إلا ببينة لأنه يملك قبض صداق البكر فإذا برئ الزوج بقبضه لا يملكه الرد عليه وإن كانت ثيبا كان القول قول الأب لأنه لا يملك قبض صداق الثيب فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة والمودع إذا ادعى رد الوديعة كان القول قوله ، امرأة ماتت وقال الزوج وهبت مهرها مني في صحتها وقالت الورثة وهبت في مرضها التي ماتت فيه قال بعض مشايخنا رحمهم الله القول قول الزوج وذكر في وصايا الجامع الصغير ما يدل على أن يكون القول قول الوثرة لأنهم أنكروا سقوط الدين لأن الهبة حادثة فيحتال إلى أقرب الأوقات ،
مطلب رجل اشترى لامرأته متاعا :
পৃষ্ঠা ১৪