ইমাম জায়েদের প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য

কাবিদ করিম ওয়াজ্জাফ d. 1450 AH
20

ইমাম জায়েদের প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য

القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م

জনগুলি

وأما موقف الإمام أحمد بن المرتضى(3) ؛ فقد نص في (البحر) على رواية واحدة؛ مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك روايتين في هذه المسألة عن الإمام زيد بن علي؛ حيث قال: "(...عز(1)) ولا يجزئ فيما دون العشرة، وينتظر إن لم يكملوا؛ لظاهر الآية"(2).

وبجمع تلك الأقوال كلها؛ نخرج بالحكمين الآتيين عن الإمام زيد بن علي:

الحكم الأول: من أطعم مسكينا لمدة عشرة أيام في كفارة اليمين، أو عشرين مسكينا لمدة ثلاثة أيام في كفارة الجماع في رمضان؛ فقد برئت ذمته.

وهذا أحد أقوال الإمام المنصور بالله(3) ، ومذهب الأحناف والإمامية، والأباضية (1).

পৃষ্ঠা ২৩