ইমাম হাদির প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি
القول الأول والثاني للإمام الهادي
জনগুলি
وبذلك يظهر أن رواية (الأحكام) قد بينت أن الدين الذي على المحيل قد انتقل على المحال عليه إذا رضي المحال، ثم جاءت رواية (الفنون) لتشترط بجانب الرضى أن يكون المحال عليه مليئا وقت الإحالة؛ فإن أفلس بعد ذلك فليس للمحال أن يرجع على المحيل، وبالعودة (للأحكام) يظهر أن الإمام الهادي بين أنه حتى ولو أفلس المحال عليه -بصيغة المستقبل- فليس للمحال الرجوع على المحيل، وبذلك يظهر لي أنه لا خلاف بين الروايتين كما أشار إليه الإمام ابن المرتضى، وأن المسألة تحتاج إلى تدقيق في العبارات، والله أعلم.
وأما اختيار المذهب؛ فتبرأ ذمة المحيل بشروط منها استقرار الدين على المحال عليه(1).
المبحث الثالث القول الأول والثاني في الرهن
المطلب الأول رهن المشاع
هل يصح رهن المشاع(2) عند الإمام الهادي؟
أجاب الإمام المؤيد عن هذا؛ فقال: "فأما رهن المشاع؛ فقد أختلف فيه؛ فذهب أبو حنيفة وأصحابه (3) إلى أنه لا يجوز، وهو رواية (الأحكام)، وهو الصحيح، وذهب الشافعي (4) إلى جوازه، وهو رواية (المنتخب)" (5).
وعلى قول الإمام المؤيد بالله فلدينا روايتين، وهما:
الرواية الأولى: لا يجوز رهن المشاع.
وهذا القول هو اختيار المذهب، ومذهب الأحناف والظاهرية، والمفهوم من مذهب الأباضية(6).
الرواية الأخرى: رهن المشاع جائز.
পৃষ্ঠা ৮৯