ولكن الإمامان أبي طالب والمؤيد بالله لم يشيرا إلى أي خلاف؛ بل نقلا رواية (الأحكام) فقط(1)، وأما الإمام ابن حمزة؛ فكذلك لم ينقل خلافا في هذه المسألة؛ ولكنه لم يكن كالإمامين الهارونيين؛ فقد نقل رواية (المنتخب) (2).
وحجة الإمام الهادي في تفضيله الأعمى على البصير في رواية (المنتخب)؛ إنما لكون الأعمى أكثر خشوعا من البصير، وأما سبب ترخيصه لإمامة الأعمى إنما لفعله مع ابن أم مكتوم.
والذي أراه أنه جمعا بين القولين: أنه تجوز إمامة الأعمى، وهو أولى من البصير متى ما كان بعيدا عن النجاسة،والله أعلم.
المطلب الخامس صلاة المسافر خلف المقيم
يصلي المقيم خلف المسافر، ولكن هل يصلي المسافر خلف المقيم عند الإمام الهادي؟
جاء في (الانتصار) أن هناك قولين للإمام الهادي في حكم صلاة المسافر خلف المقيم؛ فقال: "وهل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم أم لا؟ فيه مذهبان: المذهب الأول: المنع من ذلك إلا فيما يتفق فرضاهما فيه وهو المغرب والفجر وهذا هو الذي نصه الهادي في (الأحكام).... المذهب الثاني: جواز ذلك... وهو المحكي للهادي في كتابه (المنتخب)" (3).
ومن خلال ذلك؛ فقد نقل عن الإمام الهادي القولين الآتيين:
القول الأول: لا تجوز صلاة المسافر خلف المقيم في الصلاة الرباعية.
القول الآخر: صلاة المسافر خلف المقيم جائزة.
পৃষ্ঠা ৩৬