وبناء على ذلك؛ فللإمام الهادي قولان:
القول الأول: أن البصير أولى من الأعمى بإمامة الصلاة.
وهذا قول الإمام زيد والقاسم، ويحيى بن حمزة، ومذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة(2).
القول الآخر: أن الأعمى أولى من البصير بإمامة الصلاة.
وهذا رأي الإمام المؤيد بالله، ووقول للمالكية وقول أبي أسحاق المروزي الشافعي، وقول أبي الخطاب الحنبلي(3).
وبالرجوع إلى ما جاء في الجامعين؛ فإننا نجد أن الإمام الهادي في (الأحكام) قد رخص إمامة الأعمى؛ فقال: "ولا بأس بأن يأموا، ويصلوا بالناس"(4).
وفضل إمامة الأعمى على البصير في (المنتخب)؛ لعدم إنشغاله كما ينشغل البصير؛ فقال: "وقد قال غيرنا: إنه يكره الصلاة خلف الأعمى، وليس ذلك عندي كما قال ، بل الصلاة خلف الأعمى إذا كان ورعا أفضل؛ لأن النظر يشغل البصيرة، والأعمى ليس له بصر يشغله عما هو فيه من صلاته "(5).
পৃষ্ঠা ৩৫