وفي (المنتخب) كان النص على: "وسألته عن لبس الرجل الحرير والديباج؟. فقال: لا يجوز لبس ذلك للرجال. قلت: فالنساء؟. قال: تلبس المرأة ما شاءت من ذلك. قلت: فإن كان الثوب نصفه حريرا، ونصفه قطنا، هل يجوز لبسه والصلاة فيه؟. قال: نعم" (1).
وقد ذكر الإمام أبو طالب هذا الفرق؛ إذ قال: "ولا يصلى في الحرير. وقال في (المنتخب): لا تجوز الصلاة فيه إلا أن يكون نصفه قطنا"(2).
وأيضا الإمام المؤيد بالله قال: "ولا يجوز للرجل الصلاة في الحرير المحض والقز؛ إلا أن يكون ما سواهما غالبا عليهما ..... وهذا منصوص عليه في (الأحكام)، وقال في (المنتخب): يجوز ذلك إذا كان نصفه حريرا ونصفه قطنا" (3).
والإمام ابن المرتضى قال: "(قه): وتحرم الصلاة بالحرير لتحريمه، (قه): تكره فقط"(4).
وهذه المسألة فرعية عن مسألة أصلية سنذكرها إن شاء الله في نهاية هذا الفصل؛ تتعلق بلبس الرجل للحرير الممتزج بالقطن.
والذي أعتقده بناء على مذهب الإمام الهادي الآتي:
- حجة الإمام الهادي في منع الصلاة في الثوب الذي غالبه حرير؛ إنما لأجل الأخذ بالأحوط.
- أما حجته في جواز الصلاة في الثوب الذي نصفه حرير فقط؛ إنما لأجل أن الثوب في هذه الحالة قد انصرف عنه اسم الحرير المطلق، وبالتالي؛ فلا يعتبر حريرا؛ كالماء الذي خالطه شيء من الأشياء التي تنفك عنه في الغالب كماء الورد؛ فلا يعتبر ماء مطلقا لاختلاطه بالورد.
والذي أرجحه هو المنع إذا كان الحرير أكثر من نصف الثوب؛ تحوطا، والله أعلم.
পৃষ্ঠা ৩০