المبحث الثاني القول الأول والثاني في الصلاة
المطلب الأول الصلاة في الحرير الممتزج بالقطن
ما حكم صلاة الرجل بالحرير الممتزج بالقطن ونحوه؟
يرى الإمام ابن حمزة أن هناك قولين للإمام الهادي في حكم صلاة الرجل في الحرير الممتزج بالقطن ونحوه؛ فقال: "فاختلف كلام الهادي في الجامعين فقال في (المنتخب): يجوز لبسه؛ لأن الحرير يصير مستهلكا بما خلط به فيباح لبسه، وقال في (الأحكام): يحرم لبسه"(1).
وعلى ما ساقه صاحب (الانتصار) فللإمام الهادي فقهين في صلاة الرجل في الحرير الغير محض كالآتي:
الفقه الأول: جواز الصلاة في الثوب إذا كان الحرير نصف الثوب.
وهذا هو اختيار المذهب، والأصح من مذهب الشافعية، وهو مذهب الإمامية(2).
الفقه الآخر: جواز صلاة الرجل في الثوب إذا كان الحرير أقل من النصف.
وهذا ومذهب الأحناف والمالكية، وقول للشافعية، وهو مذهب الحنابلة والأباضية، والظاهرية(3).
وبالعودة لما في (الأحكام) و(المنتخب)؛ نجد أن منع الصلاة كان في كتاب (الأحكام)، وفيه: "يصلى في كل شيء من اللباس ما خلا الحرير، وأكره الصلاة في القز(4)، إذا لم يكن معه غيره"(5).
পৃষ্ঠা ২৯