ونقل في (البحر): "(قه): ويمسح على جبيرة خشي من حلها ضررا.... (قه): لا يمسح ولا يحل، بل يسقط كعبادة تعذرت، وإذ الجبيرة كعضو آخر، والآية لم تتناول المسح"(1).
وبالبحث عن سبب عدم جواز المسح على الجبيرة؛ فلعله كان قياسا على مسح الخفين، ولأن الله أمر بغسل العضو وليس الخرقة أو الجبيرة.
وأما سبب الحكم بجواز المسح على الجبيرة في الرواية الأخرى؛ فذك لما روي عن أمير المؤمنين الإمام علي ؛ قال: "كسرت إحدى زندي(2) مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فجبر؛ فقلت: "يا رسول الله. كيف أصنع بالوضوء"؛ قال: «أمسح على الجبائر»؛ قلت: " والجنابة؟!"؛ قال: «كذلك فافعل» (3).
وعملا بعلم أصول الفقه؛ فيقدم الدليل في جواز المسح على المنع بدليل القياس، والله أعلم.
পৃষ্ঠা ২৮