وهذين الحكمين بشأن التسمية؛ لم يذكرهما الإمام أبي طالب؛ بل ساق الفرضية على الذاكر(1)؛ بينما ذكرهما صاحب (البحر) وصانع (الانتصار)؛ فقد جاء في (البحر) ما نصه: "التسمية ....، هي فرض....، (ه)(2): بل على الذاكر فقط....، (قه): بل سنة"(3)، وفي (الانتصار) جاء الآتي: " المذهب الثاني: أنها مستحبة غير واجبة وهذا هو أحد القولين للهادي في (الأحكام). فأما ما قاله في (المنتخب) فقد صرح بوجوبها فيه "(4).
وبعد البحث والتحري، وبناء على تخريج الإمام المؤيد بالله؛ فالظاهر أن حكم التسمية في الوضوء عند الإمام الهادي هو كم واحد فقط، وهو الوجوب على الذاكر، وأما ما جاء في (الأحكام) من عدم الإصرار على فرضية التسمية كان من أجل بيان أنه ليس هناك صفة للتسمية، والله أعلم.
المطلب الرابع غسل اليدين أول الوضوء
ما حكم غسل الكفين أول الوضوء عند الإمام الهادي ؛ أفرض أم سنة؟
পৃষ্ঠা ২২