وقال الإمام ابن المرتضى(2) في (البحر الزخار): "(أكثر): استقبال القبلة منهي عنه... (والأحكام) (1): وهو دليل كون النهي للكراهة .... (المنتخب)(2): لم يصح خبر الإباحة؛ فيحرم مطلقا"(3).
وبعد ما سبق ذكره؛ يمكن أن أقول أن الإمام الهادي قد كان اجتهاده الأول هو القول بكراهية استقبال القبلة أو الاستدبار ؛ ثم رجع في اجتهاده إلى القول بتحريم القضاء مستقبلا القبلة أو مستدبرها، وذلك بسبب الدليل الصريح السابق ذكره، والمرفوع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في نهيه، وأن النهي يدل على التحريم، ولعظمة ما عظمه الله في كتابه الكريم، وهو البيت الحرام، والله أعلم.
المطلب الثاني الاستنجاء من الريح
هل الاستنجاء من الريح(4) واجبا أم مستحبا عند الإمام الهادي؟
ذكر الإمام ابن حمزة أن هناك حكمين مختلفين للإمام الهادي فيما يتعلق بحكم الاستنجاء من الريح؛ إذ قال: "المذهب الأول: أنه يكون واجبا...وهو الذي أشار إليه الهادي في المنتخب...المذهب الثاني: أن الاستنجاء منها غير واجب، وهذا هو ... الأصح من قول الهادي"(5).
وبالتالي ففقه الإمام الهادي في الاستنجاء من الريح على روايتين:
الرواية الأولى: وجوب الاستنجاء من الريح.
পৃষ্ঠা ১৮