وسبب نقل الإمام المؤيد بالله لهذين القولين؛ هو ما جاء من التباين بين (جامع الأحكام في الحلال والحرام) و(المنتخب) في حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند القضاء؛ فقد جاء في (الأحكام) ما نصه: "يستحب لمن أراد الغائط(1) لحاجته -والغائط فهو الجانب من الأرض الستير - أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يتعوذ بالله من شر إبليس اللعين الرجس النجس، ولا يجلس مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وأن يجعلها عن يمينه أو عن شماله" (2).
পৃষ্ঠা ১৪