ইমাম হাদির প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি
القول الأول والثاني للإمام الهادي
জনগুলি
- يقول الإمام الهادي في (الأحكام)؛أن للرجل أن ينفق من ماله هبة كان أم وصية أم عتقا أم وقفا بأكثر من الثلث ما شاء؛ وليس له ذلك إلا في حدود الثلث إن أثقل عليه المرض؛ حيث قال: "للمريض في أول مرضه أن يعتق ويهب في ماله ما شاء، وليس له إذا ثقل واشتدت علته أن يجوز في شيء من أموره الثلث" (1).
- ولكن الإمام الهادي في (المنتخب) يرى أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث في حال حياته دفعة واحدة؛ إذ قال: "وسألته عن الرجل يهب ثلث ماله لرجل، ثم يهب ثلث ماله لآخر، ثم يهب أيضا ثلث ماله لآخر، هل يكون الثلث للأول، أو يكونون شركاء في الثلث؟.فقال: إن كان وهب ذلك مفرقا لواحد بعد واحد وذلك في صحة منه وجواز أمر فالثلث للأول، وإن كان إنما وهب المال كله لواحد، ثم وهبه للآخر، ثم وهبه للآخر فأحسن ما أرى في ذلك: أنهم شركاء في الثلث؛ إذا كان في صحته؛ لأنه وهب ما وهب لواحد بعد واحد وكلهم لم يحز ما وهب له، فهم في ثلثه شركاء" (2).
وهذه المسألة غامضة نوعا ما، ولكن يمكن الجمع بين الروايتين؛ بحيث يمكن القول بأن ما في (المنتخب) مقيدا لما جاء في (الأحكام) بحيث يكون للرجل أن يوصي بما شاء من ماله حال حياته، ولكن لا يجوز له أن يهب بأكثر من الثلث دفعة واحدة، والله أعلم.
পৃষ্ঠা ১৫১